نام کتاب : كفاية النبيه في شرح التنبيه نویسنده : ابن الرفعة جلد : 1 صفحه : 190
وأصحهما عند الباقين مقابله؛ كما في مسألة النجاسة.
وهذا في "النهاية" منسوب إلى ابن سريج، وخصه بما إذا قصد به الغسل؛ بناء
على أصله في غسل النجاسة.
قال الشيخ أبو علي: وهذا تفريع على أن العصر لا يجب، فأما إذا شرطنا ذلك _
وهو غير ممكن هنا -فإن الوارد لا يتميز عن المورود، فإن الكل نجس.
وعلى قول ابن سريج، قال أبو الطيب: ولا تجوز الطهارة به؛ لأنه غسالة النجاسة؛
وهذا ما قال غيره: إنه المذهب.
وقال البندنيجي: إنه يجيء على مذهب ابن حيران: أنه يجوز أن يستعمل في
الحدث؛ لما ستعرفه.
والذي رآه الإمام: أنه لا يطهر ما [لم] يبلغ قلتين، وعد ما صار إليه ابن سريج
من الهفوات.
وإذا بلغ قلتين جاز استعمال الجميع.
وحكى ابن الصباغ وجها: أنه يبقى منه قدر النجاسة.
قال القاضي الحسين: لو صب عليه ماء مستعملا حتى بلغ قلتين، فهل يطهر؟
قال: إن قلنا: إن المستعمل إذا بلغ قلتين يجوز التطهر به، طهر هنا، وإلا فلا، كما
لو كمله قلتين بمائع.
قال: وقال في القديم: إن كان الماء جاريا_أي: قليلا أو كثيرا_لم ينجس إلا بالتغير.
لما قسم الشيخ الماء الواقع فيه النجاسة إلى القليل والكثير، وبين الطاهر منه
والنجس تفريعا على الجديد -التفت إلى ما انفرد به في القديم، فقال ما ذكره.
ووجهه: أن الماء وارد على النجاسة، وليس بمتغير؛ فكان طاهرا؛ كالماء
نام کتاب : كفاية النبيه في شرح التنبيه نویسنده : ابن الرفعة جلد : 1 صفحه : 190