responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية النبيه في شرح التنبيه نویسنده : ابن الرفعة    جلد : 1  صفحه : 193
حكمه حكم ما بعدها، وما لم تصل إليه طاهر.
وعن صاحب "التقريب" طريقة مخرجة له على قولي التباعد.
وما يجري عليها وتحتها وجوانبها قد مضى ما قاله المتولي فيه.
وأبو الطيب وغيره من العراقيين قالوا: إن كان دون القلتين فنجس، وإن كان قلتين،
ولم يتغير، فهو طاهر.
والماوردي وافق على ذلك فيماإذا كانت النجاسة تعم الماء، وحكى فيما إذا
كانت راسبة في أسفل النهر ولا تمر بها الطبقة العليا من الماء، أو كانت النجاسة
طافية على وجه الماء ولا تصل إلى أسفله، فهل نحكم بنجاسة الطبقة العليا في
الصورة الأولى، والطبقة السفلى في الصورة الثانية؟ وجهان:
أحدهما: لا؛ لأنها لم تمر على النجاسة، ولا لاقتها؛ فصارت كالماء المتقدم عليها.
والثاني: نعم؛ لأن جري الماء إنما يمتنع من اختلاطه بما تقدم وتأخر، وأما ما
علاه واستفل من طبقاته فهو بالراكد أشبه، والراكد لا يتميز حكم أعلاه على أسفله.
وما يمر على النجاسة القائمة من الجريات: إن كانت كل جرية تنقص عن قلتين،
فلم يكن بينه وبين النجاسة قلتان، فنجس على الجديد.
وإن كان بينه وبينها قلتان، وهو متصل، فعند أبي إسحاق وصاحب "التلخيص"
والقاضي أبي حامد: أنه طاهر.
قال الروياني في"تلخيصه":وبه أفتي.
قلت: فلعل صاحب"التقريب" خرج ماذكره من هنا.
وقال سائر الأصحاب -وهو ما حكاه البندنيجي _: إنه نجس، وإن اتصل بذلك
فراسخ مالم يجمع في حوض قلتان؛ لأن لكل جرية حكم نفسها، وهي نجسة؛ وهذا
ما نسبه الإمام إلى ابن سريج، ثم قال: فإن قيل: الماء عن يمين النجاسة ويسارها إذا
كان يبعد بعدا لا يصدم النجاسة، فهو طاهر، والظاهر: أنه لا يجب اعتبار القلتين فيما
عن اليمين واليسار, فإذا انحدر الماء, فكيف يحكم ابن سريج بنجاسة جميع الماء المنحدر؟!

نام کتاب : كفاية النبيه في شرح التنبيه نویسنده : ابن الرفعة    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست