نام کتاب : كفاية النبيه في شرح التنبيه نویسنده : ابن الرفعة جلد : 1 صفحه : 194
قلنا: إذا امتد الماء، كثر اضطرابه، والتقت الحواشي على الأوساط، وانعكست
الأوساط على البطن؛ فيصير الكل كالشيء الواحد.
فروع:
إذا كان ما حكمنا بنجاسته من الجريات لكونه دون القلتين، يرد على ماء راكد
دون القلتين أيضا لكنه يبلغ بالجرية القلتين -فعن ابن سريج: أنه يطهر [الجميع]
وإن لم يختلط به، قال: ويعرف ذلك بأن تكون الجرية كدرة، والراكد صافيا؛ كذا
حكاه عن البندنيجي وابن الصباغ، ولم يكه غيره، وقال: إن الحكم كذلك فيما لو
كان بجانبي النهر موضع منخفض يركد الماء فيه، وما فيه من الماء لا يبلغ قلتين، وفيه
نجاسة لم تغيره، لو كان الراكد متغيرا، والجاري يمر عليه، ويتصل به، ولا يخلط به.
نعم: لو كان الراكد متغيرا، وكل جرية تمر به قلتان -قال ابن الصباغ: فقياس
المذهب: أن يحكم بنجاسة كل جرية؛ لأن الجميع كالماء الواحد، وإذا انفصلت
الجرية يحكم بطهارتها؛ لأتها انفصلت وهي قلتان غير متغيرة.
قلت: وإذا كان قياس المذهب نجاسة الجرية في حال اتصالها مع كونها قلتين،
فالحكم بنجاستها إذا كانت دون القلتين والحالة هذه أولى وتبقى بعد الانفصال
كذلك؛ لفقد الكثرة.
والإمام قال: إذا كان في حوض ماء راكد، ويدخل إليه ماء ضعيف، ويخرج _
فالمقدار الجاري هو الذي يدخل ويخرج، وما عن جانبيه وما تحت المجرى إلى
العمق حكمه حكم الراكد، فلو كان على المقدار الجاري نجاسة تجري بجري الماء،
والتفريع على أنه لا يجب التباعد، أو كان الماء كله جاريا، فلا ينجس الراكد –
فإنه يجوز في هذه الصورة الاغتراف من جانبي القدر الجاري، فكيف يتعدى حكم
النجاسة إلى ما وراءه؟
ولو وقعت النجاسة على [ماء له] حكم الركود، والمقدار الراكد أقل من قلتين،
حكمنا بنجاسة الراكد.
نام کتاب : كفاية النبيه في شرح التنبيه نویسنده : ابن الرفعة جلد : 1 صفحه : 194