نام کتاب : كفاية النبيه في شرح التنبيه نویسنده : ابن الرفعة جلد : 1 صفحه : 200
الماء قلة عندهم.
ولا يقال: إنهم لم يجمعوه للشرب ومع ذلك فشربه مباح؛ لأن عدم جمعه للشرب
لما فيه من العيافة؛ وهذا القدر لا يسقط الوضوء.
ومقابله: أنه مطهر لقوله تعالى {وأنزلنا من السماء ماء طهورا} [الفرقان: 48]
وطهور ليس بعنى طاهر كما تقرر؛ فهو إذن من الأبنية الدالة على التكرار: كصبور،
وشكور، وقتول؛ فإن هذه أسماء لمن تكرر منه الصبر والشكر والقتل، وإذا دلت
على التكرار دلت على جواز التطهر به مرة بعد مرة.
ولأنه استعمال لم يغير صفة الماء؛ فلم يسلبه الطهورية؛ كما لو غسل به ثوبا
طاهرا؛ وهذا القول نسبه القاضي الحسين إلى القديم.
ويقال: إنه لم يحكه عن الشافعي غير عيسى بن أبان من أصحاب أبي حنيفة.
وأبو ثور قال: إنه سأل أبا عبد الله عنه فتوقف فيه، وعني بأبي عبد الله الشافعي.
وعلى هذا متى تغير بالاستعمال سلبه الطهورية، وهل يؤثر فيه التغيير اليسير أة لا
بد من الكثير؟ فيه ما سلف بتغيره بالطاهرات؛ لأن تغيره ييكون بما على البشرة؛ قاله
الإمام.
وقد ذهب بعض الأصحاب -وهو ابن سريج، وابن أبي هريرة -إلى القطع
بالقول الأول، وقال: لا نأخذ مذهب صاحبنا من المخالفين، خصوصا وعيسى بن
أبان لم يلق الشافعي، ورواية أبي ثور لا تنفي القول ولا تثبته فلا حجة فيها.
وعلى هذا فالجواب عن الآية: أن "فعولا" قد روي بمعنى ما يفعل به: كقولهم:
سحور، وفطور، ونحو ذلك
نام کتاب : كفاية النبيه في شرح التنبيه نویسنده : ابن الرفعة جلد : 1 صفحه : 200