نام کتاب : كفاية النبيه في شرح التنبيه نویسنده : ابن الرفعة جلد : 1 صفحه : 201
ثم إن سلمنا أنها للتكرار، فالمراد ثبوت ذلك في للجنس أو في العضو الذي يمر
عليه الماء.
والفرق بين استعمال ذلك في الطهارة واستعماله في غسل ثوب طاهر: ما أشار
إليه الشافعي: أنه ليس على الثوب والأرض تعبد، بخلاف البدن. وهذه الطريقة أصح
عند الماوردي، والأولى طريقة أبي إسحاق والقاضي أبي حامد.
ثم لأجل ماذا امتنع استعماله في الطهارة به؟ فيه معنيان:
أحدهما: تأدية الفرض به.
والثاني: لا، بل تأدي العبادة به.
قال الإمام: والمسلكان جميعا لا يصلحان لإثبات أصل المذهب؛ لقصورهما
عنه، وإنما معتمد المذهب ما سلف.
واحترز الشيخ بقوله: "من حدث" عن المتطهر به من خبث؛ فإن حكمه في
الطهارة والنجاسة سيأتي؛ وعن المستعمل لا في حدث ولا خبث المستعمل في
الأغسال المسنونة، وفي تجديد الوضوء، وفي المرة الثانية والثالثة في الحدث،
والخبث بعد طهارة المحل، وفي المضمضة والاسنتنشاق ونحوها – فإن في جواز
الطهارة به وجهين حكاهما ابن سريج:
أحدهما: نعم؛ لأن الشافعي جعل العلة فيه في الماء المستعمل كونه أدى به فرضا،
وهذا لم يؤد به الفرض؛ ولأجل هذا ادعى الماوردي وابن الصباغ: أنه ظاهر المذهب،
وصححاه، وكذا صاحب " الكافي ".
والثاني: [لا]؛ لأنه مستعمل فيما أمر الشرع به، وحث عليه؛ فأشبه المستعمل
في رفع الحدث.
وهذا ما اختاره القفال؛ كما قال الروياني في " تلخيصه" واختاره الإمام وصححه.
وقال القاضي الحسين؛ إنه مستبط من قول الشافعي: إن على الناس تعبدا في
أنفسهم بالطهارة، وليس على الثواب تعبد ولا على الأرض تعبد.
نام کتاب : كفاية النبيه في شرح التنبيه نویسنده : ابن الرفعة جلد : 1 صفحه : 201