responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية النبيه في شرح التنبيه نویسنده : ابن الرفعة    جلد : 1  صفحه : 202
والوجهان جاريان فيما توضأ به الصبي قبل البلوغ، كما قال القاضي الحسين.
وفي " الكافي ": الجزم بأنه مستعمل؛ لأنه مأمور به، مضروب عليه.
وهما - أيضا - يجريان فيما اغتسلت به الذمية من الحيض؛ لتحل للزواج أو
السيد المسلم: فمن يقول: العلة تأدي الفرض به، يجعله مستعملا، ومن يقول: العلة
تأدي العبادة به، فلا؛ لأن الكافر ليس من أهل العبادة.
وهذا إذا قلنا: إنه يجب عليها الإعادة إذا أسلمت، أما إذا قلنا: لا تجب الإعادة،
فهو مستعمل قولا واحدا؛ قاله الإمام.
والمتولي بنى الخلاف على أنه هل يجب التجديد بعد الإسلام أم لا؟
فإن قلنا: يجب، جاز استعماله، وإلا فلا.
قلت: ومن هنا يظهر لك عدم جواز الطهارة بما استعمله الصبي في رفع الحدث؛
ولا خلاف في أن المستعمل في الكرة الرابعة في الوضوء والغسل مطهر؛ لأنه لم
يتأد به فرض ولا عبادة، وفي معناه ما جدد به الوضوء والغسل، حيث لا يستحب،
وما تؤضأ به الحنفي هل يلحق بما توضأ به الشافعي؟ فيه ثلاثة أوجه: ثالثها: إن نوى
كان كما لو توضأ به الشافعي، وإلا فليس بمستعمل.
قال في " الروضة " والأصح: أنه مستعمل مطلقا.
وقد أفهم كلام الشيخ: أنه لا فرق على أظهر القولين [بين] أن يستعمل
المستعمل في الحدث في حدث آخر أو خبث، وهو ما عليه عامة الأصحاب؛ كما
قال أبو الطيب وغيره، وحكو عن ابن خيران والأنماطي: أن المستعمل في
الحدث لا يجوز أن يستعمل في حدث آخر، ويجوز أن يستعمل في الخبث؛ لأن
للماء حالين: حالة رفع الحدث، وحالة إزالة الخبث، ولم يستوف إلا إحداهما؛ فتبقى

نام کتاب : كفاية النبيه في شرح التنبيه نویسنده : ابن الرفعة    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست