نام کتاب : التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب نویسنده : مصطفى ديب البغا جلد : 1 صفحه : 137
الضامن رجع على المضمون عنه إذا كان الضمان والقضاء بإذنه ولا يصح ضمان المجهول ولا ما لم يجب [1] إلا درك المبيع [2].
"فصل" والكفالة بالبدن جائزة إذا كان على المكفول به حق لآدمي [3].
"فصل" وللشركة خمس شرائط ([4]):
1 - أن يكون على ناض [5] من الدراهم والدنانير
2 - وأن يتفقا [6] في الجنس والنوع
3 - وأن يخلطا المالين
4 - وأن يأذن كل واحد منهما
وَالزعِيمُ غَارم). أي الكفيل ضامن. رواه الترمذيَ (1265) وحسنه.
وأما المضَمون عنه: فلقوله صلى الله عليه وسلم لأبي قتادة رضي الله عنه، بعدما أدى الدين الذى التزمه عن الميت (الآنَ بَرَدَتْ عليه جِلْدُه).
رواه أحمد (3/ 330). [1] أى يثبت ويستقر في الذمة، كأن يقول: ضمنت لك ما ستقرضه لفلان. [2] وهو أن يضمن للمشتري الثمن، إذا خرج المبيع مستحقاً لغير البائع، أو معيباً، ونحو ذلك. فهذا ضمان لما لم يثبت ويستقر، وجاز للحاجة إليه. [3] ويستأنس لجوازها بقوله تعالى: " فخُذْ أْحَدَنَا مَكَانَهُ إنا نَرَاكَ مِنَ المُحسْنِينَ" / يوسف: 78/. [4] ودل على مشروعيتها ما رواه أبو داود (3383) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (إن اللهَ يقول: أنَا ثَالِث الشر يكَين ِماَ لَمْ يخُنْ أحدُهُمَا صَاحبه، فَإذَا خَانَهُ خرَجتُ مِنْ بَيْنِهِما).
[ثالث الشرَيكين: أي معهما بالحفظ والإعانة وإنزال البركة في مالهما.
خرجت من بينهما: نزعت البركة من مالهما]. [5] أي نقد متعامل به كأثمان. [6] أي المالان اللذن هما أصل الشركة.
نام کتاب : التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب نویسنده : مصطفى ديب البغا جلد : 1 صفحه : 137