نام کتاب : التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب نویسنده : مصطفى ديب البغا جلد : 1 صفحه : 138
لصاحبه في التصرف
5 - وأن يكون الربح والخسران على قدر المالين.
ولكل واحد منهما فسخها متى شاء وإذا مات أحدهما أو بطلت.
"فصل" وكل ما جاز للإنسان التصرف فيه بنفسه جاز له أن يوكل فيه أو يتوكل [1]. [1] دل على ذلك أحاديث كثيرة، منها: في قضاء الدين: ما رواه البخاري (2182) ومسلم (1601) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سِن مِنَ الإبِلِ، فجاءه يَتَقَاضاهُ، فقال: (أعْطُوهُ) فطلبوا سنه فلم يجدوا له إلا سناً فوقها، فقال (أعْطُوهُ) فقال: أوفيتني أوفى الله بك، قال النبي صلى الله عليه وسلم (إن خِيَارَكُم أحسَنُكم قَضَاءً).
[سن من الإبل: واحد من الإبل في سن معينة].
وفي الشراء: ما رواه الترمذي (1258) بإسناد صحيح، عن عروة البارقي رضيَ الله عنه قال: دَفعً إلي رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ديناراً لأشتريَ له شاة، فاشريتُ له شاتَيْنِ، فبعتُ إحداهما بدينار، وجئتُ بالشاةِ والدينارِ إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليهَ وسلم، فذكرتُ له ما كانَ مِنْ أمْري، فقال: (بَارَكَ اللهُ لكَ في صَفْقَةِ يمينِك).
وفي الزواج: ما رواه البخاري (2186) ومسلم (1425) عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاءت امرأةٌ إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسولَ اللهِ، إنَي قَدْ وَهَبْتُ لك مِنْ نَفْسي، فقال رجل: زَوًجْنيها، قال: (قَدْ زَوَجْنَاكَهَا بمَا معَكَ مِنَ القُرآنِ).
[وهبت لك: جعلت لك أمري، لتتزوجني أو تزوجني. بما معك: أي تعلمها ما تحفظ ويكون ذلك مهرا لها].
نام کتاب : التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب نویسنده : مصطفى ديب البغا جلد : 1 صفحه : 138