نام کتاب : التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب نویسنده : مصطفى ديب البغا جلد : 1 صفحه : 145
"فصل" وإذا دفع إلى رجل أرضا ليزرعها وشرط له جزءا معلوما من ريعها لم يجز [1]. وإن أكراه إياها بذهب أو فضة أو شرط له طعاما معلوما في ذمته جاز [2].
"فصل" وإحياء الموات جائز بشرطين:
1 - أن يكون المحيي مسلما
2 - وأن تكون الأرض حرة لم يجر عليها ملك لمسلم (3) [1] ريعها: غلتها وإنتاجها، وهذا ما يسمى بالمزارعة، والأصل في عدم جوازها: ما رواه البخاري (2214) ومسلم (1548) واللفظ له، عن رافع بن خَديج رضي الله عنه قال: كنا نحاقِلُ الأرضَ على عَهْد رسول الله صَلى الله عليه وسلم، فَنُكرِيهَا بالثلُثِ والربعُِ والطعامِ اَلمسمَىَ، فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتى فقال: نهانا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كانَ لنا نافعا، وطَواعِيةُ الله ورسوله أنفعُ لنا: نهانا أن نحاقلَ بالأرض فنكريَها على الثلثِ والربعِ والطعامَ المسمى، وأمرَ رب الأرضِ أن يَزْرَعهَا أو يُزْرِعَها، وكره كراءها وما سوى ذلك.
[الطعام المسمى: الظاهر أن المراد بالطعام المسمى جزء معين مما يخرج من الأرض، أو أن النهي منصب على ما قبله من الكراء بالربع والثلث.
كره كراءها: بجزء مما يخرج منها.] [2] روى مسلم (1549) عن ثابت بن الضحَاك رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المُزَارَعَة وَأمَرَ بالمؤَاجَرَة وقال: (لا بأس بها).
(3) روى البخاري (2210) عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (مَن أعمَرَ أرضاً ليستْ لأحَد فَهوَ أحق) أي أحق بها من غيره، والإعمار والإحياء بمعنى، وهو استصلاحها بالزرع أو البناء. وروى البخاري أيضا تعليقاً (46/ 13): (في غير حق مسلم).
نام کتاب : التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب نویسنده : مصطفى ديب البغا جلد : 1 صفحه : 145