responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب نویسنده : مصطفى ديب البغا    جلد : 1  صفحه : 146
وصفة الإحياء ما كان في العادة عمارة للمُحيا.
ويجب بذل الماء بثلاثة شرائط:
1 - أن يفضل عن حاجته (1)
2 - وأن يحتاج إليه غيره لنفسه أو لبهيمته
3 - وأن يكون مما يستخلف في بئر أو عين [2].

"فصل" والوقف جائز بثلاثة شرائط:
1 - أن يكون مما ينتفع به مع بقاء عينه
2 - وأن يكون على أصل موجود وفرع لا ينقطع (3)
3 - وأن لا يكون في محظور [4].
وهو على ما شرط الواقف: من تقديم أو تأخير أو تسويه أو تفضيل [5].

(1) روى البخاري (2230) ومسلم (107) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ثَلاثَة لا يَنظرُ اللهُ إليهم يومَ القيامة ولا يُزَكيهمَ ولهمْ عَذَابٌ أليمٌ: رجُل كانَ لَهُ فضْلُ مَاء بالطَريَقِ فمَنَعَهُ مِنِ ابنِ السَّبيلِ ... ).
[لا ينظر إليهم: نظر رحمة وإكَرام. يزكيهم: يطهرهم من إثم ذنوبهم. ابن السبيل: المسافر.]
وروى مسلم (1565) عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بَيعِ فَضْل المَاءِ.
[2] يبقى ولم يُحْرَز في إناء ونحوه.
(3) أي أن يكون الموقوف عًليه أو نوعه موجوداً حين الوقف: وأن لا يكون مما ينقطع نوعه، إلا إذا عين جهة أخرى لا تنقطع. كما إذا أوقف على أولاده ثم الفقراء من بعدهم.
[4] أي محرم شرعاً.
[5] والأصل فيما سبق: ما رواه البخاري (2586) ومسلم (1632) عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن عمرَ بن الخطاب - رضي الله عنه - أصاب أرضاً بخيبَرَ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يَسْتَأمِرُهُ فيها، فقال: =
نام کتاب : التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب نویسنده : مصطفى ديب البغا    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست