نام کتاب : التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب نویسنده : مصطفى ديب البغا جلد : 1 صفحه : 150
[2] - الثاني ما لا يبقى كالطعام الرطب فهو مخير بين أكله وغرمه أو بيعه وحفظ ثمنه.
3 - الثالث ما يبقى بعلاج كالرطب فيفعل ما فيه المصلحة: من بيعه وحفظ ثمنه أو تجفيفه وحفظه
4 - الرابع ما يحتاج إلى نفقة كالحيوان وهو ضربان:
1 - حيوان لا يمتنع بنفسه فهو مخير بين أكله وغرم ثمنه أو تركه والتطوع بالإنفاق عليه أو بيعه وحفظ ثمنه.
2 - وحيوان يمتنع بنفسه فإن وجده في الصحراء تركه وإن وجده في الحضر فهو مخير بين الأشياء الثلاثة فيه [1].
"فصل" وإذا وجد لقيط بقارعة الطريق فأخذه وتربيته وكفالته واجبة على الكفاية [2] ولا يقر إلا في يد أمين فإن وجد معه مال أنفق عليه الحاكم منه وإن لم يوجد معه مال فنفقته في بيت المال [3]. [1] جاء في حديث زيد بن خالد رضي الله عنه: وسأله عن ضَالَّةِ الإبِلِ؟ فقال: (مالَكَ وَلها، دَعْها فإن مَعَهَا حِذَاءَها وسقَاءَها، تَرِدُ المَاءَ وتَأكُلُ الشَّجرَ حتَى يجدَها ربهَا). وسأله عنَ الشَاة؟ فقال: (خُذها فإنما هي لكَ، أو لَأخِيكَ، أوْ للذئبِ).
[معها حذاءها وسقاءها: أيَ تقوى بخفها على قطع الصحراء، كما أنها تملأ كرشها بما يكفيها أياماً. هي لك ... : إما أن تأخذها أنت وإما أن يأخذها غيرك، وإما أن يأكلها الذئب]. [2] حفظاً لنفسه المحترمة عَن الهلاك، وإحياءً للنفس التي قال الله تعال فيها: " وَمَنْ أحْيَاهَا فَكَأنمَا أحْيا الناسَ جَمِيعا " / المائدة: 32/. [3] لأن عمر رضي الله عنه استشار الصحابة في نفقة اللقيط فأجمعوا على أنها في بيت المال. مغني المحتاج: 2/ 421
نام کتاب : التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب نویسنده : مصطفى ديب البغا جلد : 1 صفحه : 150