responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب نویسنده : مصطفى ديب البغا    جلد : 1  صفحه : 149
"فصل" وإذا وجد لقطة في موات أو طريق فله أخذها أو تركها وأخذها أولى من تركها إن كان على ثقة من القيام بها
وإذا أخذها وجب عليه أن يعرف ستة أشياء:
1 - وعاءها
2 - وعفاصها
2 - ووكاءها
3 - وجنسها
4 - وعددها
5 - ووزنها
6 - ويحفظها في حرز مثلها
ثم إذا أراد تملكها عرفها سنة على أبواب المساجد وفي الموضع الذي وجدها فيه فإن لم يجد صاحبها كان له أن يتملكها بشرط الضمان (1)

واللقطة على أربعة أضرب:
1 - أحدها: ما يبقى على الدوام فهذا حكمه.

= عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (العُمرى جَائِزَة لأهْلِهَا، وَالرقبى جَائزَةٌ لأهْلِهَا). أي نافذة وماضية.
(1) والأصل في مشروعية اللقطة وأحكامها أحاديث، منها: ما رواه البخاري (2296) ومسلم (1722) عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم سئلَ عَنِ اللقَطَةِ: الذهَبِ أو الوَرق؟ فقال: (اعْرِف وكَاءَها رَعفَاصَها، ثم عرَفْها سَنَةً، فَإن لًمْ تَعْرِفْ فَاسْتَنْفِقْهَا، وَلتكَنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ، فَإن جَاءَ طَالِبُها يوماً مِنَ الدهْرِ فأدها إليه).
وفي رواية للبخاري (2294) ومسلم (1723) عن أبي بن كعب رضي الله عنه: فقال: (اعْرِفْ عِدتها ووكِاءَها ووِعَاءَها، فإنْ جاء صاحبها، وَإلا فاسْتَمْتع بها).
[الورق: الفضة، وكاءها: ما يربط به فم الكيس ونحوه. عفاصها: الوعاء الذي تكون فيه. لم تعرف: أي مالكها. فاستنفقها: تملكها أو استهلكها. ولتكن: هىِ أو قيمتها، وديعة: أي مضمونة عليك كالوديعة].
نام کتاب : التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب نویسنده : مصطفى ديب البغا    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست