نام کتاب : التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب نویسنده : مصطفى ديب البغا جلد : 1 صفحه : 172
به المرأة نفسها [1] ولا رجعة له عليها إلا بنكاح جديد ويجوز الخلع في الطهر وفي الحيض ولا يلحق المختلعة الطلاق [2].
"فصل" والطلاق ضربان:
1 - صريح
2 - وكناية
فالصريح ثلاثة ألفاظ الطلاق والفراق والسراح ولا يفتقر صريح الطلاق إلى النية (3)
والكناية: كل لفظ احتمل الطلاق وغيره ويفتقر إلى النية [4]. [1] أي لا يبقى للزوج عليها سلطان لأن الخلع طلاق بائن. [2] لأنها أصبحت أجنبية بعد الخلع.
(3) لورود هذه الألفاظ في الشرع، وتكررها في القرآن بمعنى الطلاق.
قال تعالى: "يَا أيُّهَا النبي إذَا طَلقَتُمُ النًسَاءَ فَطلقوهن
لِعِدتهن " / الطلاق: 1/.
وقال تعالى: " وَأسَرِّحْكُن سَرَاحاً جَمِيلاً " / الأحزاب: 28/.
وقال تعالى: " أوْ فَارِقوهُن بِمَعْرُوف " / الطلاق: 2/. [4] كقوله: الْحَقِي بأهْلكِ، ما أنت بامرأتي، أنت خَليةٌ.
فإن نوى طلاقاً طلقت، لماَ رواه البخاري (4955) عن عائشة رضي
الله عنها: أن ابْنَةَ الجُون، لما أدْخلَتْ على رسول الله صلى الله عليه وسلم
ودنا منها، قالت: أعَوذ بالله منكَ، فقال: (لَقد عذْت بعظيم،
الْحقي بأهْلِكِ).
وإن لم ينو طلاقاً لا تطللق دل على ذلك:
ما رواه البخاري (4156) ومسلم (2769) في حديث تَخلف كعب بن
مالك رضي، الله عنه عن غزوة تبوِك قال: لما مضت أربعون من الخمسين =
نام کتاب : التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب نویسنده : مصطفى ديب البغا جلد : 1 صفحه : 172