نام کتاب : التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب نویسنده : مصطفى ديب البغا جلد : 1 صفحه : 173
والنساء فيه ضربان
1 - ضرب في طلاقهن سنة وبدعة وهن ذوات الحيض فالسنة: أن يوقع الطلاق في طهر غير مجامع فيه والبدعة: أن يوقع الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه [1].
واستَلْبَثَ الوحْي ث وَإذَا رسول الله صلى الله عليه وسلم يَأتيني، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمُرك أنْ تَعْتَزِلَ امْرَأتَكَ، فقلت: أطَلًقُهَا أم مَاذَا أفْعلُ؟ قال: بَلْ اعْتَزِلْهَا فَلاَ تَقْرَبَنهَا، قال: فقلت لامْرَأتي: الْحقَي بأهْلك.
فعل ذلك خشية أن يخالفَ أمَر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعاشرها إذا بقيت عَنده، فلما نزلت توبته رجعت زوجته إليه، ولم يأمره صلى الله عليه وسلم بفراقها، أو بتجديد عقده عليها، فدل على أن الحقي بأهلك ليس من ألفاظ الطلاق. [استلبث الوحي: تأخر نزوله]. [1] دل على ذلك: ما رواه البخارى (4953) ومسلم (1471) عن عبد الله بنَ عمر رضي الله عنهما: أنّه طَلَقَ امْرَأتَه وهي حَائِضٌ، على عهدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بنُ الخطَاب رسولَ اللهِ صلي الله عليهَ وسلم عن ذلك، فقال رسولُ الله صلي الله عليه وسَلم: (مرْهُ فَليُرَاجِعْهَا، ثم لِيُمْسِكهَا حتّى تطْهُرَ، ثم تَحِيضَ ثم تَطْهرَ، ثم َإنْ شاءَ أمْسَكَ بَعْدُ، وَإنْ شَاءَ طلَّقَ قَبْل أنْ يَمَسى. فَتِلْكَ العدةُ الَّتي أمَرَ اللهُ أن تُطَلقَ لَهَا النِّسَاء). أي بقوله تعالى:
" يَاَ أيّهَا النبيُّ إذا طلَقْتُمُ النساءَ فَطَلقَُوهُن لِعدتِهِن " / الطلاق: 1/ أي لاستقبال عدتهن، لأنها في هذه الحالة تبتدىء عدَتها من حين طلاقها نجلاف ما لو طلقت في الحيض، فإنها لا تبتدىء حتى ينقطع حيضها. وإذا طلقها بعد المس، أي الجماع، فقد تكون حاملا، وهو لا يرغب بتطليق الحامل، فيكون في ذلك الندم.
نام کتاب : التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب نویسنده : مصطفى ديب البغا جلد : 1 صفحه : 173