نام کتاب : التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب نویسنده : مصطفى ديب البغا جلد : 1 صفحه : 194
عنه وجبت دية مغلظة حالة في مال القاتل (1)
والخطأ المحض أن يرمي إلى شيء فيصيب رجلا فيقتله
وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلكَ فَلَهُ عَذَابٌ أليمٌ " / البقرة: 178/.
روى البخاري (4228) وغيره، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فالعفو أن يقبل في العمد الدية، والاتباع بالمعروف: يتبع الطالبُ بمعروف، ويؤدي إليه المطلوب بإحسان. ولا فرق في وجوب القصاص بين الرجال والنساء، لقوله تعالى: " وكتَبْنَا عَليهِم فِيهَا أن النَّفْسَ بالنفسِْ " / المائدة: 45/.
روى الطبراني، عن عمرو بن حزم الأنصاري رضي الله عنه: أن رسول الله صلىَ الله عليه وسلم قال: (العَمْدُ قَودٌ).
(1) روى البخاري (112) ومسلم (1355) عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (مَنْ قُتلَ له قَتيلٌ فهُوَ بخِير النظَرَيْنِ: إمَّا أنْ يَقْتُلَ وَإمَّا أنْ يَدِيَ) أي يأخذ الَدية.
وكونها مغلظة سيأتي معناه ودليله في الفصل التالي.
وتجب حالة وفي مال القاتل تشديداً عليه.
روى البيهقي (8/ 104) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا تَعْقِلُ العَاقِلَةُ عَمْداً وَلاَ صُلْحاً وَلاَ اعْتِرَافاً ولا ما جَنى المَمْلُوكُ. وروي مثل هذا عن عمر رضي الله عنه.
[صلحاً: ما تصالح عليه أولياء التقتيل مع الجاني. اعترافاً: دية جناية اعترف بها الجاني ولم تثبت عليه بالبينة].
وذكر مالك في الموطأ (2/ 865) عن ابن شهاب أنه قال: مضت السنة: أن العاقلة لا تحمل شيئاً من دية العمد، إلا أن يشاؤوا ذلك.
والعاقلة: قبيلة الرجل وأقاربه، ممن يستنصر بهم ويستنصرون به.
نام کتاب : التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب نویسنده : مصطفى ديب البغا جلد : 1 صفحه : 194