نام کتاب : التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب نویسنده : مصطفى ديب البغا جلد : 1 صفحه : 195
فلا قود عليه بل تجب عليه دية مخففة على العاقلة مؤجلة في ثلاث سنين [1]. [1] قال تعالى: "وَمَا كَانَ لِمَؤْمنٍ أنْ يَقْتلَ مُؤْمنا إلا خطأ وَمنْ قَتَلَ مؤمِناً خطَأً فَتَحرِيرُ رَقَبةِ مُؤمِنَة وَدِيَةٌَ مسلَّمَة إلى أهْلِه إلا أنْ يَصّدَقوا " / النساء: 92 /.
وكَون الدية مخففة سيأتي معناه ودليله في الفصل التالي.
وكونها على العاقلة، لما رواه البخاري (6512) ومسلم (1681) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقْتَتلتْ امرَأتَان مِنْ هَذَيْل، فرَمتْ إحداهما الأخْرَى بحجَر فَقتلَتْهَا وَما فَي بطنِها، فَاختَصَمْوا إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَقَضىَ أن ديَةَ جَنِينهَا غرة عَبْدٌ أوْ وَلِيًدة، وَقضَى بِدِيةِ المرأةِ عَلى عًاقلَتِهَا.
[غرة: هي بياض في الوجه عبر به عن عبد كامَل. وليدة: امرأة مملوكة].
قالوا: هذا القتل شبه عمد، وقضي فيه بالدية على العاقلة، فيقضى بها عليهم في الخطأ من باب أولى.
وروى ابن ماجه (2633) عن الغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالديةِ على العاقِلةَِ.
وكونها في ثلاث سنين، لما رويَ عَن عمر وعلي وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، أنهم قضوا بذلك ولم ينكر عليهم، فكان إجماعاً، وهم لا يقولون مثل هذا إلا بتوقيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولم أعلم مخالفاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدية على العاقلة في ثلاث سنين.
وقال الترمذي (1386): وقد أجمع أهل العلم على أن الدية تؤخذ في ثلاث سنين. وانظر: نيل الأوطار: 7/ 90.
نام کتاب : التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب نویسنده : مصطفى ديب البغا جلد : 1 صفحه : 195