نام کتاب : التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب نویسنده : مصطفى ديب البغا جلد : 1 صفحه : 41
كتاب الصلاة (1)
الصلاة المفروضة خمس ([1]):
1 - الظهر وأول وقتها زوال الشمس [2] وآخره إذا صار [1] الأصل في مشروعية الصلاة:
آيات، منها: قوله تعالى "إنَ الصَلاةَ كَانَتْ على المُؤْمنينَ كِتَاباً مَوْقوتاً " / النساء: 103/.
وأحاديث، منها: حديث ابن عمر رضي الله عنهما، الذي رواه
البخاري (8) ومسلم (16) وغيرهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (بُنِيَ الإسْلامُ عَلى خَمْس: شَهَادَة أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وأنَ مُحمَداً رَسُولُ اللهِ، وإقامِ الصلاةِ وإيَتَاءِ الزكإَةِ، والحج، وَصَوْم رَمضَانَ).
وجَاء في حديث الإسراء: (ففَرَضَ اللهُ على أمتي خَمْسينَ صَلاةً ... فرَاجَعتُهُ فقال: هي خمس، وهي خمسُونَ، لا يُبَدلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ). البخاري (342) مسلم (163) وغيرهما.
(هي خمس: من حيث الفعل. هي خمسون: من حيث الأجر). [2] والحديث الذي يجمع مواقيت الصلوات الخمس، ما رواه مسلم (614) وغيره، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه أتاه سائلٌ يسألُه عن مواقيت الصلاة، فلم=
نام کتاب : التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب نویسنده : مصطفى ديب البغا جلد : 1 صفحه : 41