والسنن التابعة للفرائض سبعة عشر ركعة:
4 - ركعتا الفجر (2)
5 - وأربع قبل الظهر
6 - وركعتان بعده [3] وأربع [1] أي سناً مؤكداً تأكيداً زائداً عن غيرها، لاستقلالها وطلب الجماعة فيها، وستأتي مفصلة في أبوابها، إن شاء الله تعالى.
(2) روى البخاري (1116) ومسلم (724) عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يَكُنِ النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوَافِلِ أشد تَعاهُداً منه على رَكْعَتَيْ الفجر.
[النوافل: جمع نافلة، وهي ما زاد عن الفرض. أشد تعاهداً: أكثر محافظة]. [3] روى البخاري (1127) عن عائشة رصي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يَدعَُ أرْبَعاً قبل الظهر، وركعتين قبل الغَداة.
أي صلاة الفجر. ولمسلم (730): كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعاً، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يدخل فيصلي ركعتين.
ويزيد ركعتين أيضاً بعدها، لما رواه الخمسة وصححه الترمذي (428،427) عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (مَنْ صَلّىَ أرْبعً رَكْعَات قبلَ الظهر، وأربعاً بعدها، حَرمهُ اللهُ عَلى النّارِ).
والجمعة كالظهر فيما مر، لأنها بدل عنها، ولما رواه مسلم (881) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذَا صَلَى أحَدُكُمُ الجُمُعَةَ فَلْيُصَل بَعْدَهَا أرْبَعاً).
وروى الترمذي (523): أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يصلي قَبْلَ الجمعة أربَعاً وبعدَها أربعاً. والظاهر أًنه توقيف، أي علمه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
نام کتاب : التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب نویسنده : مصطفى ديب البغا جلد : 1 صفحه : 45