نام کتاب : التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب نویسنده : مصطفى ديب البغا جلد : 1 صفحه : 66
[1] - والمرأة: تضم بعضها إلى بعض (1)
2 - وتخفض صوتها بحضرة الرجال الأجانب (2)
3 - وإذا نابها شيء في الصلاة صفقت (3)
4 - وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها (4)
= واحد، وقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحدٍ وفي رواية (345): صلّى جابرُ في إزارٍ قد عَقَدَهُ من قِبَلِ قَفَاهًُ.
والإزار في الغالب ثوب يستر وسط الجسم، أي ما بين السرة والركبة وما قاربهما. [1] روىَ البيهقي (2/ 223): أنه صلى الله عليه وسلم مرَّ على امرأتين تصلّيان، فقال: (إذَا سجَدْتُما فَضُمّا بَعْضَ اللَّحمِ إلى الأرْضِ، فَإن المرأةَ لَيْسَتْ في ذَلِكَ كالرَّجُلِ).
(2) خشيةَ الفتنة، قال تعالى: "فلا تخْضعْنَ بِالقوْلِ فيطمعً الذي في قَلْبه مَرَض " / الأحزاب: 32 /.
[تخضعنَ باَلقول: تلينَ كلامكنّ: مرض: فسوق وقلة ورع] وهذا يدل على أن صوت المرأة قد يثير الفتنة، فيطلب منها خفض الصوت بحضرة الأجانب.
(3) انظر: حا 3 ص 63.
(4) لقوله تعالى " ولا يبدِينَ زِينَتَهن إلا مَا ظهَرَ مِنهَا".
النور: 31 /.
والمشهور عند الجمهور: أن المراد بالزينة مواضعها، وما ظهر منها هو الوجه والكفان. (ابن كثير: 3/ 283).
روى أبو داود (640) وغيره، عن أم سلمةَ رضي الله عنها: أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصَلي المرأةُ في دِرعْ وخمارٍ وليس عليها إزار؟ قال: (إذا كان الدرعُ سابغاً. يغطي ظهور قدميها).
نام کتاب : التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب نویسنده : مصطفى ديب البغا جلد : 1 صفحه : 66