نام کتاب : التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب نویسنده : مصطفى ديب البغا جلد : 1 صفحه : 69
والسنة: لا يعود إليها بعد التلبس بالفرض لكنه يسجد للسهو عنها [1].
والهيئة: لا يعود إليها بعد تركها ولا يسجد للسهو عنها [2].
وإذا شك في عدد ما أتى به من الركعات بنى على اليقين وهو الأقل وسجد للسهو [3]. [1] روى البخاري (1166) ومسلم (570) عن عبد الله بن بُحيْنةَ رضي الله عنه أنه قال: صلّى لنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ركْعَتَيْنِ من بعض الصلوات - وفي رواية: قام من اثنتين من الظهر - ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قَضَى صلاته ونَظرْنَا تسليمه، كبر قبل التسليم، فسجد سجدتين وهو جالس، ثم سلَّم. [نظرنا: انتظرنا].
وانظر ص 57 حاشية 1.
وروى ابن ماجه (1208) وأبو داود (1036) وغيرهما، عن المغيرة ابن شعبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذَا قَامَ أحَدُكمْ مِنَ الرَّكْعَتين، فلَمْ يستتم قَائماً، فَلْيَجْلِسْ. وَإذَا اسْتتَم قائِما فَلا يَجْلسْ، ويَسْجدُ سَجْدَتَيِ السهو). [2] لعدم تأَكدها وعدم ورود السجود فيها. [3] روى مسلم (571) عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذَا شَك أحدُكُمْ في صلاتِهِ، فليمْ يَدرِ كَمْ صَلَّى، ثلاثا أم أربعاً؟ فَلْيَطرَحِ الشَك، وليبن على ما استيقَنَ ثم يَسْجُدُ سجدتينِ قبل أن يُسَلِّمَِ، فإن كان صلَّى خمساً شفَعْنَ له صلاتَه، وإن كان صلَّى إتماماً لأربع، كانَتا تَرْغيماً للشيطانِ).
[شفعن: جعلنها زوجاً كما ينبغي أن تكون. ترغيماً: إغاظة وإذلالاً]
نام کتاب : التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب نویسنده : مصطفى ديب البغا جلد : 1 صفحه : 69