"فصل" وخمسة أوقات لا يصلى فيها إلا صلاة لها سبب:
1 - بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس
2 - وعند طلوعها حتى تتكامل وترتفع قدر رمح
3 - وإذا استوت حتى تزول
4 - وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس
5 - وعند الغروب حتى يتكامل غروبها [3]. [1] لأنه لم يشرع لترك واجب. [2] كما ثبت في الأحاديث المتقدمة. [3] روى البخاري (561) ومسلم (827) عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه قال: سمِعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا صَلاِةَ بَعدَ الصَّبْح حَتّى تَرْتَفع الشمْس، وَلا صَلاةَ بَعْدَ العَصْرِ حَتى تَغيب الشمس). والمراد بالنفي هنا النهي، أيَ لا يصلين أحد في هذه الأوقات.
وروى مسلم (831) عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلي الله عليه وسلم ينهانا أن نُصَليَ فيهِن وأن نقبرَ موتانا: حين تَطلعٌ الشَمسُ بازغة حتى ترتَفع، وحينَ يَقُومُ قائمُ الظَهيرة حتى تزُولَ، وحينَ تَضيف الشمسُ للغرُوبِ.
[بازَغة: يطلع قرصها. قائم الظهيرة: اشتداد الحر، وأصله أن البعير إذا كان باركاً قام من شدة الحر. تزول: تميل عن وسط السماء. تضيف: تميل حال اصفرارها]. والنهي فيما سبق للتحريم.
أما ما لها سبب فتصلى في كل الأوقات. نفلاً كانت أم فرضاً، دل على ذلك:
ما رواه البخاري (572) ومسلم (684) عن أنس رضي الله عنه، عن
نام کتاب : التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب نویسنده : مصطفى ديب البغا جلد : 1 صفحه : 70