responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح زاد المستقنع نویسنده : الخليل، أحمد    جلد : 1  صفحه : 24
أن من الأجوبة على هذا الحديث: أن البخاري والبيهقي ضعفا هذا الحديث وهذا الجواب هو الأول: لأنه أصلاً لا يمكن الاستدلال بحديث ضعيف وهذا هو الصواب أن هذا الحديث ضعيف وإن كان كثير من المعاصرين يصحح الحديث لكن الإمام الحافظ البارع البيهقي يرى أن هذا الحديث ليس بمحفوظ وقد نقل الترمذي عن البخاري في كتابه العلل الكبير - وهذا كتاب مفيد يحسن أن يكون عند كل طالب علم - نقل عن البخاري تضعيفه لهذا الحديث))).
القسم الثالث: من أقسام الماء الطاهر:
• قال - رحمه الله -:
أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء.
- كما اعتدنا نفهم أولاً مذهب الحنابلة -
فالحنابلة يرون أن الماء اليسير إذا غمس رجل قائم من نوم ليل يده فيه قبل أن يغسلهما ثلاثاً فإن الماء ينقلب من كونه طهور إلى طاهر.
وقد ذكر المؤلف قيوداً في هذه المسألة:
- الأول: (أن يغمس يده). أما لو غمس أي جزء آخر فإنه لا يكون مؤثراً فهذا مفهوم قوله: (يده).
- الثاني: (قائم من نوم ليل). فلو كان قائماً من نوم نهار وغمس يده فإنه لا يؤثر.
- الثالث: (ناقض). أن يكون النوم ناقضاً.
دليل الحنابلة. ونبين كيف أخذ الحنابلة منه هذه القيود:
استدلوا: بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إذا استيقظ أحدكم فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده)
أما استنباطاتهم منه:
- فقولهم: (أو غمس فيه يد). من قوله: (فلا يغمس يده) وهذا نص.
- وقولهم: (من نوم ليل). من قوله: (فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده). والبيتوتة تكون بالليل كما قال الشافعي - رحمه الله -.

- وقولهم: (ناقض لوضوء). من قوله: (لايدري). لأن النائم إذا كان يدري فإن وضوئه لا ينتقض فدل على أن النوم الذي يحدث هذا التغيير هو النوم الناقض للوضوء.
إذاً عرفنا ما هو مذهب الحنابلة؟ وعرفنا شروطهم وتصورنا تماماً أقوالهم ثم عرفنا دليلهم.
القول الثاني: أن غمس اليد في الإناء قبل غسلها ثلاثاً لا ينقل الماء من الطهورية فيصبح طاهراً بل يبقى طهوراً.
وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي. فهذا يعني أن هذه المسألة من المفردات. وهي كذلك.

نام کتاب : شرح زاد المستقنع نویسنده : الخليل، أحمد    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست