responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح زاد المستقنع نویسنده : الخليل، أحمد    جلد : 1  صفحه : 25
دليل الجمهور: أن هذا الحديث لا تعلم له علة وليست منصوصاً عليها بل علته تعبدية وليست للتنجيس والأصل في الماء أنه يبقى طهور.
ومذهب الجمهور - الأئمة الثلاثة - هو الأقرب للصواب إن شاء الله.
وإن كان في الحقيقة الاحتياط في مثل هذا الماء يتعين لقوة استدلال الحنابلة لكن من حيث البحث العملي فإن الأقرب أنه يبقى طهور.
وأن انتقال الماء من الطهورية أمر يحتاج إلى دليل قوي.
القسم الرابع - الأخير: من قسم الماء الطاهر.
• قال - رحمه الله -:
أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها: فطاهر.
هذا هو آخر نوع من أنواع المياه الطاهرة: فإذا غسل الإنسان النجاسة وزالت النجاسة فالماء المنفصل بعد أخر غسلة إذا لم يكن متغيراً يصبح عند الحنابلة طاهراً.
هذا هو الحكم.
بقينا لماذا يعتبر الحنابلة الماء الذي أزلنا به النجاسة طاهراً؟
الجواب: للأصل السابق وهو أنه مستعمل في إزالة الخبث فإذا كان مستعملاً في إزالة الخبث فإنه يعتبر مستعملاً في طهارة واجبة وقاعدة المذهب أن الماء إذا استعمل في طهارة واجبة فإنه يعتبر طاهراً وليس طهوراً.

• قال - رحمه الله -:
أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها: فطاهر.
هذا هو آخر نوع من أنواع المياه الطاهرة: فإذا غسل الإنسان النجاسة وزالت النجاسة فالماء المنفصل بعد أخر غسلة إذا لم يكن متغيراً يصبح عند الحنابلة طاهراً.
هذا هو الحكم.
بقينا لماذا يعتبر الحنابلة الماء الذي أزلنا به النجاسة طاهراً؟
الجواب: للأصل السابق وهو أنه مستعمل في إزالة الخبث فإذا كان مستعملاً في إزالة الخبث فإنه يعتبر مستعملاً في طهارة واجبة وقاعدة المذهب أن الماء إذا استعمل في طهارة واجبة فإنه يعتبر طاهراً وليس طهوراً.
وأخذنا الخلاف في مسألة الماء المستعمل في طهارة واجبة وأدلة الحنابلة والقول الثاني ودليله وعرفنا مما سبق أن الصواب أن الماء الذي يستعمل في طهارة واجبة يبقى طهوراً إذا لا دليل على انتقاله أن يكون طاهراً.
ولكن حكم الحنابلة بأنه يصبح طاهراً مقيد بأن ينفصل بلا تغير وسنستكمل أقسام الماء المنفصل من محل التطهير عند قول المؤلف في قسم النجس: أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها.

نام کتاب : شرح زاد المستقنع نویسنده : الخليل، أحمد    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست