responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح زاد المستقنع نویسنده : الخليل، أحمد    جلد : 1  صفحه : 247
الإحصان من شروط الرجم فيلزم من انتفاء الإحصان انتفاء الرجم فلو زنى وهو ليس محصناً فإنه لا يرجب ولا يلزم بطبيعة الحال من ثبوت الإحصان ثبوت الرجم
إذاً عرفنا الآن الشرط في الاصطلاح
ماهي شروط الصلاة؟
هي الأمور التي تجب قبل الصلاة وتستمر فيها
وهذه تعريف أرجو أن يكون سهلاً يجعل الإنسان يستوعب المعنى العام للشروط
واذا تأملت التعريف استطعت ان تعرف متن خلاله الفرق بين الشرط والركن
فالفرق بينهما من وجهين
الأول أن الشرط يجب قبل الصلاة بينما الركن يجب في أثناء الصلاة
الثاني أن الشرط يستمر في الصلاة بينما في الركن يتنقل المصلي بين الاركان فلا يثبت على ركن واحد ولا يمكن أن يكون المصلي مستمراً على ركن واحد ولو فعل لبطلت صلاته
إذاً داخل الصلاة تستمر الشروط وتتنقل الاركان
فمثلاً
من شروط الصلاة الطهارة هل يجوز ان يتخلف هذا الشرط في أي جزء من اجزاء الصلاة؟
الجواب لا
من أركان الصلاة القيام ومعلوم أن المصلي سينتقل من القيام إلى الركوع وهكذا

ثم قال - رحمه الله -
شروطها قبلها منها الوقت
الوقت شرط من شروط صحة الصلاة بالإجماع
لقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا
والمؤلف بدأ بالوقت
لأنه أهم الشروط
وبدء به لمعنى آخر وهو
أن شرط الوقت ينفرد بكونه من شروط الصحة والوجوب بخلاف باقي شروط الصلاة فهي شروط صحة فقط دون الوجوب
لهذين المعنين بدء المؤلف بالوقت
عرفنا إذاً لماذا بدأ بالوقت؟ وما هو دليل كون الوقت من شروط الصلاة؟
وهذا الشرط سيستغرق من المؤلف - رحمه الله - كلاماً طويلاً جداً وتفصيلات
• ثم قال - رحمه الله -
والطهارة من الحدث والنجس
الطهارة من الحدث شرط من شروط صحة الصلاة اذا تخلف هذا الشرط بطلت الصلاة
لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ
وكما قلت لكم هذا الشرط مجمع عليه بين اهل العلم فإن صلى بلا طهارة حدث بطلت الصلاة
الشرط الثاني الطهارة من النجاسات
والطهارة من النجاسات تتعلق بثلاثة مواضع
الأول البدن
والثاني البقعة

نام کتاب : شرح زاد المستقنع نویسنده : الخليل، أحمد    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست