نام کتاب : شرح زاد المستقنع نویسنده : الخليل، أحمد جلد : 1 صفحه : 274
- الدليل الأخير: الإجماع. فقد حكي الإجماع على وجوب ستر العورة وأن من صلى كاشفاً العورة مع القدرة والاستطاعة فصلاته باطلة.
هذه أربعة أدلة تثبت وجوب ستر العورة.
•
ثم قال - رحمه الله -:
فيجب بما لا يصف بشرتها.
يجب أن يستر الإنسان جسده بساتر لا يصف البشرة.
ومعنى يصف البشرة: أن يظهر اللون من بياض أو سواد من تحت هذا الساتر.
التعليل:
- أن الستر بما يصف البشرة لايعتبر ستراً حقيقياً.
ـ وعلى مقتضى كلام الفقهاء إذا لبس الإنسان ثوباً يستطيع الإنسان أن يعرف لون البشرة منه فالصلاة غير صحيحة.
لكن بعض الناس يخلط: فيظن أنه يستطيع أن يعرف لون البشرة من تحت الثوب بسبب أنه يشاهد لون بشرة اليد والوجه من الرجل ولو سترتا ربما لا يستطيع أن يتبين هل لون البشرة أسود أو أبيض أو غير ذلك.
لكن إن كان يستطيع أن يتبين اللون من خلف الثوب فالستر لم يحصل وهذا الشرط تخلف.
ـ مسألة / هل يجب أن يكون الساتر غير مبين للحجم؟
الجواب: لا يلزم من الساتر أن يكون غير مبين للحجم.
- لأن هذا مما يتعذر فإن الإنسان في حال السجود والركوع يتبين الحجم منه.
وهذا نص عليه الحنابلة: أنه لا يلزم من الساتر أن لا يبين الحجم.
إذاً عرفنا الآن صفة الساتر. وهو الذي يريد المؤلف أن يبينه.
ثم بدأ المؤلف - رحمه الله - بالعورات مفصلة:
• فقال - رحمه الله -:
وعورة رجل من السرة إلى الركبة.
عورة الرجل من السره الى الركبة. وليسا منها على:
= المذهب: يعني: أن السرة والركبة ليسا من العورة.
الدليل على هذا التحديد:
- حديث جرهد الأسلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: " غطي فخذك فإن الفخذ عورة ".
هذا الحديث إسناده ضعيف لكن له شواهد كثيرة تقويه - في الحقيقة - وصححه البيهقي. وإن كان البخاري ضعفه.
- الدليل الثاني: حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " مابين السرة والركبة عورة ".
والدليل على أن الركبة ليست من العورة:
- ما صح عن عثمان رضي الله عنه أنه دخل على - صلى الله عليه وسلم - وهو كاشف عن ركبته.
والدليل على التحديد أيضاً:
- الحديث السابق " مابين السرة والركبة عورة ". فما بينهما هو العورة وهما ليسا من العورة.
نام کتاب : شرح زاد المستقنع نویسنده : الخليل، أحمد جلد : 1 صفحه : 274