نام کتاب : شرح زاد المستقنع نویسنده : الخليل، أحمد جلد : 1 صفحه : 275
= القول الثاني: للظاهرية. ان العورة الفرجان فقط.
والدليل:
- حديث أنس الصحيح - في صحيح البخاري ومسلم - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - " حسر عن فخذه يوم خيبر " وفي لفظ انحسر - في اللفظ الأول أن الذي حسره هو النبي - صلى الله عليه وسلم - وفي اللفظ الثاني أنه انحسر من غير أن أي يحسره هو - صلى الله عليه وسلم -.
- الدليل الثاني: حديث عائشة أن - صلى الله عليه وسلم - " جلس مع أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - وهو كاشف عن فخذيه ". وفي رواية: وهو كاشف عن فخذيه أو ساقيه. كأنها شكت. هي أو أحد الرواة.
الراجح - والله أعلم - ما نصره النووي وهو المذهب أن الفخذ عورة:
- أولاً: لأن أحاديث الباب وإن كان فيها ضعف لكنها تتقوى بشواهدها.
- ثانياً: أن حديث أنس - رضي الله عنه - وحديث عائشة الذي استدل بهما أصحاب القول الثاني يدخلهما الاحتمال.
فالاحتمال يدخل على حديث أنس من حيث قوله انحسر أو حسره وإذا كان انحسر من حاله فلا دليل فيه لأن الإنسان حال الحرب وركوب الفرس قد ينحسر عن الثوب من غير إرادته فلا دليل فيه.
وأما الاحتمل في حديث عائشة ففي لفظ: عن فخذيه أو ساقيه.
ومع الا حتمال لا يصح الاستدلال.
وقد لخص البخاري - رحمه الله - هذه المسألة تلخيصاً حسناً جداً فقال - رحمه الله -: حديث جرهد أحوط وحديث أنس أسند خروجاً من خلافهم - هكذا قال. وهذه في الحقيقة عبارة تلم شعث المسألة.
- بناء على هذا: لا يجوز للإنسان أن يكشف فخذه فهو عورة لا يجوز له هو أن يكشفه ولا يجوز للآخرين أن ينظروا إليه منه فهو يعتبر عورة.
ولا شك أن العورة تنقسم إلى:
- مخففة.
- ومغلظه.
فهذا مما لا يشك فيه عادة.
فسواء كان مغلظة: وأسفل الفخذ وما قرب من الركبة مخففة لكن التفاوت بين العورة لا يعني أن لا نعتبر كل الفخذ عورة وإن تفاوت الإثم في كشف بعضه.
وبهذا تبين معنا حد عورة الرجل.
• ثم قال - رحمه الله -:
وأمةٍ.
الأمة:
= عند الحنابلة عورتها كعورة الرجل من السرة إلى الركبة.
استدلوا على هذا:
- بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - " إذا زوج أحدكم أمته فلا ينظر إلى مابين السرة والركبة منها ".
نام کتاب : شرح زاد المستقنع نویسنده : الخليل، أحمد جلد : 1 صفحه : 275