نام کتاب : شرح زاد المستقنع نویسنده : الخليل، أحمد جلد : 1 صفحه : 338
ولا يستدل بحديث ابن مسعود ولا حديث ابن عباس رضي الله عنهما لأن بعد دخولهما نوى النبي - صلى الله عليه وسلم - الإمامة فصار يؤمهما
لكن في هذا الحديث لم يعلم بهم أصلاً فهو ألصق
وهذا القول كما ترون فيه حديث صحيح يجب المصير إليه
فالراجح أنه لا يشترط للإمامة وصحت صلاة الجماعة أن ينوي الإمام الإمامة
فما يحصل كثيراً وهو أن يقوم شخص يقضي الصلاة فيقف بجواره شخص لم يدرك الصلاة وؤيصلي بصلاته مع أن الإمام لم يشعر بذلك كله ففي هذه الصورة عند
الحنابلة لا تصح
لأن نية الإمامة والإئتمام واجبة
وعلى القول الثاني صلاة الإمام صحيحة وصلاة المأموم صحيحة ولو لم ينو الإمام الإمامة
لكن هناك بحث آخر الإمام له أجر الجماعة في مثل هذه الصورة وأن لم ينو؟ أو له أجر الانفراد لأنه لم ينو؟
هذا فيه خلاف والأقرب أنه ليس له نية الجماعة
لأن الأعمال بالنيات
ومعنى قوله - صلى الله عليه وسلم - إنما الأعمال يعني صحتها بالنيات يعني إنما تصح الأعمال وتبطل بالنية
•
ثم قال - رحمه الله -
وإن نوى المنفرد الائتمام لم يصح
يعني إذا نوى المنفرد في أثناء الصلاة الائتمام لم يصح
لأن النية لم توجد من أول الصلاة والنية شرط
والقول الثاني أن المنفرد إذا نوى الإئتمام تصح الصلاة ولو في أثناء الصلاة
الدليل على هذا
ما تقدم معنا أن في السنة شواهد كثيرة لقلب النية وأن الصلاة تصح مع ذلك منها
حديث ابن مسعود رضي الله عنه السابق حيث دخل مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في أثناء الصلاة
ومنها حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قام يصلي الليل فقام معه ابن عباس في أثناء الصلاة وصف عن يساره فأخذه وجعله عن يمينه
ومنها أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه صلى بالناس إماماً فلما حضر النبي - صلى الله عليه وسلم - رجع وصار الإمام النبي - صلى الله عليه وسلم - فهنا انقلبت نية أبي بكر الصديق رضي الله عنه من الإمامة إلى الائتمام
وفي حديث ابن عباس انقلبت نية النبي - صلى الله عليه وسلم - من الإنفراد إلى الإمامة
نام کتاب : شرح زاد المستقنع نویسنده : الخليل، أحمد جلد : 1 صفحه : 338