responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح زاد المستقنع نویسنده : الخليل، أحمد    جلد : 1  صفحه : 339
فهذه الشواهد تدل على أن جنس قلب النية ما دام لغرض شرعي صحيح أنه جائز ولا حرج فيه
فالقول الثاني هو ما قلت لك في مسألة المنفرد إذا نوى الإئتمام أنه يصح
• ثم قال - رحمه الله -
قوله كنية إمامته فرضاً
أي كما أنه لا يجوز أن يقلب المنفرد نيته من الانفراد إلى الإمامة في الفريضة فقط
يعني أن
الحنابلة يرون أن المنع من قلب نية المنفرد إلى نية الإمامة ممنوع في الفريضة فقط دون النافلة
لأن الإمام أحمد يقول في النافلة جاء حديث ابن عباس فهو نص في قلب النية من الانفراد إلى الإمامة لكن قاتل الإمام أحمد هذا جاء في النافلة وليس كذلك يقول الفريضة لأنه لم يأت
والقول الثاني أنه يجوز
لأن ما ثبت في النافلة ثبت في الفريضة إلا بدليل خاص ولا دليل يستثني هذه الصورة
• ثم قال - رحمه الله -
وإن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت
مقصود المؤلف - رحمه الله - بقوله إذا انفرد المؤتم يعني خرج عن الجماعة وصلى منفرداً
فالحكم يقول - رحمه الله - بطلت بشرط أن يكون ذلك بلا عذر
التعليل
أنه ترك متابعة الإمام بلا عذر كما لو تركها في أثناء الصلاة فإن المأموم لو ترمك متابعة الإمام في صلاة الجماعة بلا عذر بطلت صلاته فكذلك إذا انفرد
والقول الثاني أنه إذا ترك متابعة الإمام بلا عذر تصح الصلاة
قياساً على ما إذا نوى المنفرد الإمامة أو نوى المنفرد الائتمام
والصواب القول الأول وهو المذهب ومن ترك الجماعة بلا عذر ولا سبب شرعي فصلاته باطلة
- القسم الثاني
أن ينفرد عن الجماعة ويترك المتابعة بعذر فهنا صلاته صحيحة
لما ثبت في البخاري ومسلم أن معاذاً رضي الله عنه صلى بقومه فقرأ بالبقرة فانصرف رجل وصلى وحده فلما أخبر معاذ رضي الله عنه قال إنك منافق فقال الرجل لآتين النبي - صلى الله عليه وسلم - فلما أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بما حصل قال - صلى الله عليه وسلم - أفتان أنت يا معاذ
ففي الحديث إقرار للرجل على انفراده ولم يأمره بإعادة الصلاة
الخلاصة أن انفراد المؤتم عن الجماعة ينقسم إلى قسمين
إما أن يكون بعذر
أو يكون بغير عذر

نام کتاب : شرح زاد المستقنع نویسنده : الخليل، أحمد    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست