نام کتاب : شرح زاد المستقنع نویسنده : الخليل، أحمد جلد : 1 صفحه : 398
ثم قال - رحمه الله -
وصلى ما بقي كالثانية
يصلي باقي صلاته أي الركعة الثالثة كما صلى الثانية والأولى تماماً
لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث المسيء ثم افعل هذا في صلاتك كلها
• قال - رحمه الله -
بالحمد فقط
أي أن المشروع للمصلي إذا نهض إلى الثلاثة أن يقتصر في الثالثة والرابعة على قراءة الحمد فقط دون سورة أخرى
والدليل على هذا
حديث أبي قتادة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بهم الظهر فقرأ في الركعتين الأولتين الفاتحة وسورة وقرأ في الأخيرتين بالفاتحة فقط
وهذا الحديث في البخاري
والقول الثاني أن المصلي يشرع له أن يقرأ سورةً مع الفاتحة حتى في الركعتين الأخيرتين
لما ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في الأخيرتين على النصف من قراءته للأولتين
والأقرب والله أعلم أن المصلي يشرع له أن يقرأ في الأخيرتين بسورة مع الفاتحة في أحيان قليلة ويكون الغالب عليه أن قراءة الفاتحة فقط
وبهذا تجتمع نصوص السنة
• ثم قال - رحمه الله -
ثم يجلس في تشهده الأخير متوركاً
يريد المؤلف - رحمه الله - أن يبين أن هناك فرقاً في الجلوس بين التشهد الأول والتشهد الثاني وأنه يسن في التشهد الثاني أن يتورك
واستدلوا على هذا الحكم
بحديث أبي حميد الساعدي الثابت في البخاري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا جلس في التشهد الأخير أخرج رجله اليسرى ونصب اليمنى وأفضى بمقعدته إلى الأرض وهذا هو التورك
مسألة هل يشرع التورك في التشهد الذي يعقبه السلام أو يشرع في التشهد الثاني في كل صلاة فيها تشهدان؟
فيه خلاف
والصواب أنه لا يشرع التورك إلا في الصلاة التي لها تشهدان فقط
أما الصلاة التي فيها تشهد واحد فإنه لا يتورك
مسألة ولجلوس التشهد الأخير صفة أخرى جاءت في حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وهي صفة ثابتة وسنة صحيحة فقد أخبر رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا جلس في التشهد الثاني أخرج قدمه اليسرى من بين فخذه وساقه وفرش اليمنى
هذه هي السنة
نام کتاب : شرح زاد المستقنع نویسنده : الخليل، أحمد جلد : 1 صفحه : 398