نام کتاب : شرح زاد المستقنع نویسنده : الخليل، أحمد جلد : 1 صفحه : 399
وقد لا يستطيع الإنسان أن يطبق أصلاً هذه السنة إلا مع فرش اليمنى وهو ثابت في الحديث الصحيح فيكون لهيئة الجلوس في التشهد الأخير صفتان
الصفة الأولى التورك
والصفة الثانية هذه الصفة التي ذكرت لك وهي فرش اليمنى وإخراج اليسرى من بين الفخذ والساق
• ثم قال - رحمه الله -
والمرأة مثله لكن تضم نفسها
قوله - رحمه الله - والمرأة مثله أي أن المرأة كالرجل في جميع ما سبق من
أذكار
وقراءة قرآن
وصفات للصلاة
وهيئات
وكل ما تقدم
تستوي فيه المرأة مع الرجل تماماً في السنن السابقة والواجبات والأركان
إلا ما سيستثنيه المؤلف - رحمه الله -
وقد بين - رحمه الله - ما يستثنى
• فقال - رحمه الله -
لكن تضم نفسها
أي أن السنة بالنسبة للمرأة أن تنضام وتضم بعضها إلى بعض في كل ما يتجافى فيه الرجل
فكل موضع نقول للرجل السنة أن يجافي فالسنة للمرأة ألا تجافي وإنما تضم بعضها إلى بعض
واستدلوا على هذا بأمرين
الأمر الأول أن هذا مروي عن أم سلمة وحفصة رضي الله عنهما وغيرهما
والأمر الثاني أن هذه الصفة أستر للمرأة
ولما ذكر الحافظ ابن رجب هذا القول وهو مسألة أن السنة للمرأة أن لا تجافي وإنما تضم بعضها إلى بعض قال - رحمه الله - وهذا قول أهل العلم ولم يذكر خلافاً
وإذا بحث الإنسان في كتب المذاهب يجد أنهم يذكرون هذا القول ولا يذكرون قولاً آخر في مسألة التضام وأنه لا يسن لها المجافاة
ولم أجد الآن بعد البحث من قال بأن المرأة تكون كالرجل في المجافاة بل كما تسمعون مروي عن الصحابيات الفقيهات منهن كأم سلمة وهي فقيهه وحفصة أيضاً نسبت للفقه أنهن ينضممن ولا يجافين
فلم أجد من قال بسنية المجافاة بالنسبة للمرأة
المسائل الأخرى فيها خلاف بالنسبة للمرأة لكن هذه المسألة كما قلت لكم ظاهر كلام ابن رجب أنه لا يوجد خلاف بدليل أنه نسب هذا القول لكل أهل العلم وقال هذا قول أهل العلم ومع ذلك لم يذكر خلافاً
• ثم قال - رحمه الله -
وتسدل رجليها في جانب يمينها
يعني ولا تفترش أي ولا تجلس كصفة الرجل في الافتراش
نام کتاب : شرح زاد المستقنع نویسنده : الخليل، أحمد جلد : 1 صفحه : 399