responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الميسر لزاد المستقنع - كتاب الطهارة للحازمي نویسنده : الحازمي، أحمد بن عمر    جلد : 1  صفحه : 15
التراب ولذلك حصر المصنف هنا قول جماهير أهل العلم حصر الطاهرتين من الحديثين الأكبر والأصغر في النوع الأول وهو الطهور للنص الذي ذكرناه وأما التراب والتيمم فهو مبيح وليس برافع كما سيأتي في موضعه وهو الصحيح أنه لا يرفع الحدث قال (ولا يزيل النَجَسَ الطارئ) النَجَسَ بالفتح وهو عين النجاسة كالبول لأن البول في نفسه هو نجاسة عينه وأما الثوب الذي في أصله هو طاهر وطرأ عليه البول حكمنا عليه بأنه متنجس حينئذٍ النَجِس والنَجَس، النَجَس هو عين النجاسة البول نفسه والمتنجس هو الثوب الذي وقعت عليه النجاسة هنا الذي يتطهر ما هو الذي يطهر؟ النجَس أو النجِس؟ النجِس هنا قال (ولا يزيل النجَس) يعني عين البول وحكمه التابع له الطارئة هذا إشارة فيه إلى أن الشيء إذا طرأ النجاسة إذا طرأت على محل طاهر حينئذٍ يحكم بذلك المحل الطاهر بحكم النجاسة حينئذٍ لابد من طهارة وهذه الطهارة لا تكون إلا بالماء فالطهارة من النجاسة لا تحصل إلا بما يحصل به طهارة الحدث لعموم قوله (لينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به) أيمن الأحداث والأنجاس فيعم الطهارة بنوعيها كذلك جاء حديث أسماء (فلتقرص ثم لتنضح بالماء ثم لتصلي فيه) وحديث أمر بذنوب من ماء فأريق على بول الأعرابي فهذا أمر يقتضي الوجوب فدل على أنه لا يزيل النجس الطارئ إلا الماء وهو محصور فيه وأما إزالته بالأحجار في باب الاستنجاء أو الاستجمار كما سيأتي هذا من باب الرخصة حينئذٍ الأصل هو عدم إزالة النجاسة إلا بالماء للنصوص المذكورة وما جاء مستثنى حينئذٍ يأخذ حكم الاستثناء والرخصة ولا يعمم الحكم فنقول ورد الحكم كذا وكذا حينئذٍ كل نجاسة يجوز إزالتها بغير الماء نقول هذا قول ضعيف ولا يعول عليه إذاً ولا يزيل النجس الطارئ غيره يعني غير الماء الطهور هنا بين حكمه طهور لا يرفع الحدث إلا هو ولا يزيل النجس الطارئ إلا هو ما حقيقته ما هو الماء الطهور؟ قال (هو الباقي على خلقته) يعني الماء الذي خلق وبقي واستمر على خلقته التي خلقه الله عليها إن كان بارداً بقي على برودته إلى أن يستعمل إن كان ساخناً بقي على خلقته إلى أن يستعمل إن كان مالحاً بقي على ملوحته إن كان عذباً بقي على عذوبته فأطلق المصنف هنا وذكر نوعاً واحداً وهو بما يسمى الماء الطهور حقيقةً وهو الباقي على خلقته حقيقة بأن لم يطرأ عليه ما يغيره بان خلق بارداً فبقي على برودته إلى أن استعمل أو خلق مالحاً أو عذباً وبقي على ملوحته أو عذوبته إلى أن استعمل بقي نوع آخر وهو ما أشار إليه بالتفصيل وهو ما يحكم له بكونه طهور حكماً من حيث الحكم يعني يلحق بالنوع الأول من حيث الحكم لأنه لم يبقى على خلقته التي خلقه الله عليها ولذلك الماء ينزل صافياً من السماء فيجري على الأرض حينئذٍ يتغير هذا التغير سلبه الطهورية أم لا؟ هو الذي أرداه رحمه الله تعالى قال (إن تغير) إلى آخر ما سيأتي إذاً حده الماء الطهور (هو الباقي على خلقته) أي صفته التي خلق عليه يعني من أصل الخلقة من أصل الوجود إما حقيقة بأن يبقى على ما وجد عليه يعني لم يطرأ عليه شيء يغير إحدى صفاته إما اللون وإما الرائحة وإما الطعم من ملوحة أو حرارة أو برودة أو نحوها، أو حكماًَ

نام کتاب : الشرح الميسر لزاد المستقنع - كتاب الطهارة للحازمي نویسنده : الحازمي، أحمد بن عمر    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست