نام کتاب : الشرح الميسر لزاد المستقنع - كتاب الطهارة للحازمي نویسنده : الحازمي، أحمد بن عمر جلد : 1 صفحه : 16
كالمتغير بمكث أو طحلب أو نحوها مما يأتي ذكرها ثم شرع في بيان ما هو المتغير من النوع الأول وهو الطهور فقال (فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور أو دهن أو بملح مائي أو سخن بنجِس - أو سخن بنجِس أو بنجَس أحسن -كره) هذا النوع الأول من المتغير حينئذٍ نقول على جهة الإجمال التغير هنا على هذا الباب على نوعين يعني في قسم الطهور على نوعين أولاً عن ممازجة والثاني عن مجاورة، ممازجة يعني بأن يخالط هذا المغير الماء يعني بأن يذوب فيه هذا يعبر عنه بأنه مخالط عن ممازجة؛ مازج المغير الماء فمتزج به صار منه وهذا ضابطه من أجل الفصل فيه أنه ما لا يمكن فصله لو كان مع ماء ووضعت فيه كالشاي مثلاً حينئذٍ سر اللون في الماء هل يمكن فصل اللون عن الماء لا يمكن فصله حينئذٍ يكون التغير هنا عن ممازجة مخالطة بأن ذاب المغير في الماء ولا يمكن فصله عنه ألبته النوع الثاني وهو المتغير عن مجاورة يعني لا يخالطه وهو الذي يمكن فصله عن الماء قطع كافور كما ذكر المصنف وهو نوع من أنواع الطيب يوضع في الماء فيتغير رائحة الماء يمكن أن تفصل هذه القطع عن الماء تغير الماء بهذه القطع لكن التغير هنا عن مجاورة لا عن ممازجة والأصل فيمن تغير عن مجاورة وهو ما يذكره المصنف أنه لا يسلبه الطهورية ولذلك قال هنا في النوع الأول من المتغير وهو ما لا يختلط بالماء فإن تغير يعني الماء الطهور تغير بماذا؟ تغير بما وقع فيه وما الذي تغير الماء له ثلاثة صفات رائحة ولون وطعم هل يشترط أن يتغير هنا كل هذه الثلاثة الصفات أو بعضها؟ بعضها يعني لو تغير الطعم فقط دون الرائحة ولا اللون حينئذٍ نقول هذا طهور حكماً لا حقيقة (فإن تغير) يعني الذي يبقى على صفته التي خلق عليها (إحدى صفات الماء) الثلاثة السابقة وكان المغير هنا بغير ممازج يعني بغير مخالط لم يختلط بالماء يعني مخالط (كقطع كافور) الكاف هنا لتمثيل لا يرد هنا أن يحصل وإنما كل ما يتصور فيه أن يقع في الماء فيغيره أو يغير إحدى صفاته ولم يكن ممازج للماء مختلط به حينئذٍ صار هذا المختلط ممازجة أو مجاورة؟ مجاورة لأنه عن قطع لا عن مسحوق (فإن تغير بغير ممازج) يعني بغير مخالط والذي يكون بغير ممازج هو النوع الثاني يعني عن مجاورة أراد هنا ما لا يخالط وهو المجاور (كقطع كافور) الكافور نوع من الطيب يكون مسحوق ويكون قطعاً والمراد هنا الذي يكون التغير عن مجاورة هو القطع يعني أن يكون مفصولاً وأما المسحوق إذا دق ووضع فهذا له حكم آخر (كقطع كافور) حينئذٍ حكمه أنه طهور لكنه حكماً لأنه لم يبقى على أصل خلقته حكمه الكراهة ولذلك قال كره في آخر لماذا؟ للاختلاف في سلبه الطهورية اختلف أهل العلم في الماء الذي وقع في قطع كافور هل يسلبه الطهورية أم لا؟ فيه خلاف والمذهب أنه لا يسلبه الطهورية مراعاة لهذا الخلاف قالوا كره لماذا؟ لعموم النصوص الدالة على عدم الوقوع في المشتبه (دع ما لا يريبك إلى ما لا يريبك) (أو) للتنويع معطوف قطع الكافور (أو دهن) طاهر بأن وقع الدهن في الماء الطهور فغير إحدى صفاته حينئذٍ نقول هذا النوع من الماء قد تغير عن أصل خلقته ونوع التغير هنا عن مجاورة لأن الدهن لا يمازج الماء حينئذٍ نقول هذا التغير عن
نام کتاب : الشرح الميسر لزاد المستقنع - كتاب الطهارة للحازمي نویسنده : الحازمي، أحمد بن عمر جلد : 1 صفحه : 16