نام کتاب : الشرح الميسر لزاد المستقنع - كتاب الطهارة للحازمي نویسنده : الحازمي، أحمد بن عمر جلد : 1 صفحه : 17
مجاورة ولم يسلبه الطهورية مع كونه قد غير إحدى صفاته لماذا؟ لكون التغير هنا عن مجاورة لا عن ممازجة وهو مكروه الاستعمال لوقوع الخلاف فيه (أو بملح مائي) هذا النوع الثاني من المتغير حكماً من الطهور حكماً النوع الأول ما لا يختلط بالماء النوع الثاني ما يوافق الماء يعني من جنس الماء كالملح المائي يعني الذي أصله ماء ملح الذي يكون على السواحل هذا يكون أصله ماذا؟ أصله ماء فإذا وضع في الماء حينئذٍ وضع في الماء ما لا يخلفه هو من جنس الماء حينئذٍ لو غيره نقول هنا الماء باقي على خلقته لكن حكماً لا حقيقة فلا يسلبه الطهورية وكونه مكروه الاستعمال لأن بعض الفقهاء يرى أنه يسلبه الطهورية (أو بمحل مائي) وه وإشارة إلى النوع الثاني وهو ما يوافق الماء في الطَهورية وهو الملح المائي احترازاً عن المعدني والمعدني هذا سيأتي بحثه في الطاهر (أو سخن) يعني الماء الطهور سخن أصله بارد فسخن إذاً تغير لكن هذا التغير لم يكن لإحدى صفاته وهي الرائحة أو الطعم أو اللون وإنما لصفة آخر وهي البرودة أو السخونة (أو سخن) أي الماء الطهور بنجَس يعني بشيء نجِس حينئذٍ كره وهنا المذهب أنه كلما كان الماء طهوراً وسخن بنجَس فهو مكروه لماذا؟ مطلقاً يعني بمعنى كان محكماً أي مغطى أو لا محكم التغطية أو لا وعلة الكراهة هنا لهم مأخذان أولاً احتمال وصول النجاسة وهذا لا يتأتى فيما كان محكم الغطاء الثاني كونه سخن بإيقاد النجاسة واستعمال النجاسة مكروه واستعمال المكروه مكروه إذاً المسخن بالنجاسة يعتبر طهوراً مكروهاً على المذهب لماذا؟ طهور مع كونه تغير من برودة إلى حرارة لكونه هنا تغير بماذا؟ بالتسخين لم يخرجه عن أصل خلقته لأنه تغير من بروده إلى سخونة وهذا السخونة قد يخلق عليه الماء فيكون ساخناً ابتداء أما كونه طهوراً مكروهاً للخلاف فيه لما ذكر من العلتين ثم قال (وإن تغير بمكثه) يعني من الطهور المتغير بمكث وهذا محل وفاق بمعنى أنه بمقره ينزل الماء فيبقى على الأرض فيتغير بالأرض إما برائحته إما بلونه أو بالتراب ونحو ذلك نقول هذا متغير بمكثه وهو المسمى بالماء الآجن ومنه اليوم ما يتغير بالخزانات ونحوها هذا قد يوضع في حديد أو يوضع في أسمنت ونحو ذلك وقد يتأثر الماء إما إحدى صفاته أو كلها حينئذٍ نقول هذا التغير حصل بالمكث يعني ببقائه في هذا المكان وهذا محل وفاق أنه طهوراً حكماً (وإن تغير بمكث) أي بطول إقامته في مقره لا بشيء حادث فيه بل تغير بنفسه فهو باق على إطلاقه والمسمى بالماء الآجن هذا ليس مكروه الاستعمال وهو محل وفاق (أو بما يشق صون الماء عنه) هذا النوع الثالث من نوع الطهور حكماً وهو ما لا يمكن التحرز منه (أو بما) أو للتنويع هنا وما هنا صادقة على شيء طاهر (يشق) يعني يعسر (صون الماء عنه) يعني حفظ الماء عنه وهذا داخل تحت القاعدة العامة المشقة تجلب التيسير كل ماء طهور تغير بشيء يشق صون الماء عنه فهو طهور ولذلك البئر مثلاً قد تنبت بجوارها شجرة فتسقط أورقها فتغير لونه فتجعله أخضراً أو رائحته حينئذٍ نقول لا يمكن أن قول لهذا الشخص صاحب البئر احفظ هذه البئر عن سقوط الورق في ذلك البئر حينئذٍ نقول هذا نقول هذا يشق صون الماء عنه وما
نام کتاب : الشرح الميسر لزاد المستقنع - كتاب الطهارة للحازمي نویسنده : الحازمي، أحمد بن عمر جلد : 1 صفحه : 17