responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارة نویسنده : الصقعبي، خالد بن إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 132
ودليل هذا القسم: حديث عائشة, وفي قوله - لأم حبيبة - امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي [1] -.

الثانية: أن تكون المرأة لها عادة ولها تمييز صالح.
بمعنى أن لها عادة, في أول الشهر مثلاً, وترى دماً متميزاً صالحاً, لكونه حيضاً وسط الشهر, أو آخره, فهذه ترجع إلى عادتها, أو إلى تمييزها؟
في المسألة خلاف بين أهل العلم, فالمذهب أنها ترجع إلى عادتها حتى لو كانت تميز الدم, فعلى هذا تجلس عادتها, فلو كانت عادتها مثلاً ما بين ([1] - 5) فإنها تجلس هذه الفترة, ثم تغتسل بعد ذلك وتأخذ أحكام الطاهرات, إلا في بعض المسائل, كما سيأتي بيانه إن شاء الله.

والدليل على ذلك:
حديث عائشة رضي الله عنها المتقدم, ولأنه أضبط لها, لأن التمييز قد يضطرب عليها.

الثالثة: أن تكون لها عادة وتمييز لكنها نسيت عادتها.
بمعنى أنها لا تدري متى عادتها وهل هي في أول الشهر أو في وسطه, أو في آخره, ولكنها ترى دماً متميزاً, فمثلاً ما بين (20 - 25) ترى دماً أسوداً ثخيناً, فهذه ترجع للتمييز وتجعله عادة لها, ثم تغتسل بعد هذا الدم المتميز.
وإن لم يكن لها تمييز, وقد نسيت زمن عادتها فلا تدري هي في أول الشهر, أو في وسطه, أو آخره, فهذه تجلس كعادة قريباتها من أول يوم رأت الدم, ثم بعد ذلك تغتسل.

الرابعة: ألا تكون لها عادة.
أي جاء معها الدم أول مرة, واستمر معها, فلم يكن لها عادة سابقة, وتسمى المبتدأة, فإن كان لها تمييز صالح رجعت إليه وأخذت به, وإن لم يكن لها تميز صالح أخذت بعادة نسائها, أي من تشابهها من أقاربها في السن والخلقة, فإذا كانت قريبتها عادتها ستة أيام مثلاً أخذت بذلك, وجلست ستة أيام من حين رأت الدم.

ودليل ذلك:
حديث عائشة رضي الله عنها, أن النبي - قال لأم حبيبة - امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي - , فالنبي - أرجع المستحاضة لعادتها, وهذه لا عادة لها, فتأخذ بعادة قريباتها.

[1] رواه مسلم من حديث عائشة.
نام کتاب : مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارة نویسنده : الصقعبي، خالد بن إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست