نام کتاب : مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارة نویسنده : الصقعبي، خالد بن إبراهيم جلد : 1 صفحه : 133
س311: هل المستحاضة تأخذ حكم الطاهرات في كل الأحكام أم لا؟
ج/ المستحاضة حكمها حكم الطاهرات إلا أنها تخالفها في أحكام هي:
الحكم الأول: وقت وضوء المستحاضة, في المسألة خلاف, فالمذهب أنها تتوضأ في وقت كل صلاة, لقوله - في حديث عروة عن عائشة قالت - جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي - فذكرت خبرها, قال: اغتسلي ثم توضئي لكل صلاة - [1] , أي لوقت كلّ صلاة , ولأمر النبي - فاطمة بنت أبي حبيش بغسل دم الاستحاضة عنها مع الصلاة, وهي في الصحيحين كما سيأتي.
مثال ذلك:
إذا دخل عليها وقت المغرب مثلاً, فإنها تتوضأ, ثم , ثم بعد ذلك تصلي فيه ما شاءت من الفرائض والنوافل, فتصلي المغرب والسنة الراتبة, وتمس القرآن وتفعل العبادات المطلقة في وضوئها هذا, فإذا دخل وقت العشاء عليها, فإن أرادت أن تصلي الفريضة فلابد أن تتوضأ مرة أخرى.
والقاعدة في ذلك:
أن كل عبادة مؤقتة إذا دخل وقتها, فإنها تتوضأ لها, وإذا خرج وقتها فالطهارة لا تبطل, فلها أن تفعل العبادات غير المؤقتة بالوضوء السابق.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: (أن الأحداث اللازمة كدم الاستحاضة, وسلس البول لا تنقض الوضوء ما لم يوجد المعتاد, وهو مذهب مالك. ولكن رأي الجمهور كأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل. .إلى أن قال: فلهذا أظهر قولي العلماء أن مثل هؤلا يتوضئون لكل صلاة أو لوقت كل صلاة) [2].
ولكن الراجح هو أنه:
لا يلزم المستحاضة أو من حدثه دائم الوضوء بحدث الاستحاضة ونحوه ما لم يوجد الحدث المعتاد.
وأما قوله - - ثم توضئي لكل صلاة - فهذا لا يثبت مرفوعاً إلى النبي -.
الحكم الثاني: وطء المستحاضة, جماع المستحاضة مباح, وهو قول أكثر الفقهاء. للأدلة الآتية:
أ- قوله تعالى - فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ - [3] , وهذا يشمل المستحاضة.
ب- أن سبع عشرة امرأة في عهد النبي - استحضن ومع ذلك لم يأمر النبي - أزواجهن باعتزالهن.
ج- ما رواه عكرمة أن حمنة بنت جحش كانت تستحاض وكان زوجها يجامعها [4]. [1] رواه الترمذي وقال " حديث حسن صحيح " وأبو داود والنسائي, بلفظ (فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي) , وأحمد وابن ماجة والبيهقي , قال الألباني: حديث صحيح. [2] كما في مجموع الفتاوى 21/ 221. [3] (البقرة: من الآية223). [4] رواه أبو داود وقال النووي: وسنده حسن المجموع 2/ 372.
نام کتاب : مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارة نویسنده : الصقعبي، خالد بن إبراهيم جلد : 1 صفحه : 133