responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارة نویسنده : الصقعبي، خالد بن إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 134
د- أن الأصل براءة الذمة, وحل الاستمتاع بين الزوجين.

الحكم الثالث: أن المستحاضة إذا أرادت أن تتوضأ فإنها تغسل عنها أثر الدم, لأنه نجس, لقول النبي - لفاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها لما قالت له - إني امرأة استحاض فلا أطهر, أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله -: لا, إنما ذلك عرق, وليس بحيض, فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي - [1].
فالنبي - حكم بأن هذا الخارج من الفرج دم عرق, ثم أمر بغسل هذا الدم عند الصلاة, عند إدبار الحيضة أي زمنها, لوجود الصلاة مع حكمه - أولاً على جميع الدم أنه دم عرق, والله أعلم.
وتتحفظ لقول النبي - لأسماء بنت عميس لما ولدت - اغتسلي , واستنفري, وأحرمي - [2].
ويعضد ذلك قوله - لحمنة بنت جحش - أنعت لكِ الكرسف - [3] , والكرسف: هو القطن, ولئلا تتلوث بهذا الدم الذي أمر النبي - بغسله.
واستعمال المرأة للماء في كل وقت صلاة فيه فائدة طبية, وهو أنه ينشف العروق فيؤدي ذلك إلى توقف الدم.
ولكن بعض النساء قد يضرها غسل فرجها لكل صلاة, فهذه يقال لها تنشفه بالقطن, ولا يلزمها غسله مع الضرر.

الحكم الرابع: أن المستحاضة يستحب لها أن تغتسل لكل صلاة, عند بعض العلماء لفعل أم حبيبة لما استحيضت.

الحكم الخامس: يجوز للمستحاضة الجمع بين الصلاتين الظهر مع العصر, والمغرب مع العشاء, لأن الاستحاضة نوه مرض فأبيح لها أن تجمع بين الصلاتين لمشقة وضوئها لكل صلاة والله تعالى أعلم.

[1] رواه البخاري ومسلم.
[2] رواه مسلم.
[3] رواه أبو داود, والترمذي وأحمد.
نام کتاب : مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارة نویسنده : الصقعبي، خالد بن إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست