responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة أو العبادات (الصلاة، الزكاة، الصيام) نویسنده : آل الشيخ، محمد بن إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 53
(ويجهر إمام بالتسليمة الأولى فقط) ، (ويسرهما غيره) ، (ويسن حذفه وهو عدم تطويله أي لا يمد به صوته) ، (وينوي به الخروج من الصلاة) ، (وينوي أيضاً السلام على الحفظة) ، (و) ، (الحاضرين) ، (وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين) ، (نهض مكبراً على صدور قدميه إذا فرغ من التشهد الأول) ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(ويجهر إمام بالتسليمة الأولى فقط) الجهر بالأولى لا بد منه يسلم سلاماً يقتدى به.. وجاء في الحديث الآخر الجهر بهما جميعاً[1] فيكون المراد الجهر بالأولى ليسمعهم[2] (ويسرهما غيره) وهو الإمام والمنفرد (ويسن حذفه وهو عدم تطويله أي لا يمد به صوته) بل يسرع. هذا من سنن السلام، كما أن من سننه الوقوف عند آخره.
(وينوي به الخروج من الصلاة) يندب أن ينوي الخروج من الصلاة، (وينوي أيضاً السلام على الحفظة) من الملائكة (و) على (الحاضرين) الآدميين هؤلاء جميعاً.
(وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين) بأن كانت ثلاثية كالمغرب أو رباعية كالظهر والعصر والعشاء (نهض مكبراً على صدور قدميه إذا فرغ من التشهد الأول) ويكون اعتماده على ركبتيه[3] أما إن شق لضعف أو كبر أو لكونه نضو الخلقة أو نحو ذلك فإنه يسقط عنه الاعتماد على

[1] وهو في صحيح مسلم من حديث أبي معمر الأزدي وفي رواية لمسلم عن جابر بن سمرة: " ... ثم يسلم على أخيه من عن يمينه وعن شماله".
[2] وفي الإنصاف جـ 2/ص 83: وظاهر كلام جماعة يجهر فيهما، ويكون الجهر في الأولى أكثر.
[3] كما تقدم.
نام کتاب : شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة أو العبادات (الصلاة، الزكاة، الصيام) نویسنده : آل الشيخ، محمد بن إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست