نام کتاب : شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة أو العبادات (الصلاة، الزكاة، الصيام) نویسنده : آل الشيخ، محمد بن إبراهيم جلد : 1 صفحه : 52
ليتخير من الدعاء أعجبه إليه) ، (ما لم يشق على المأموم) ، (ويجوز الدعاء لشخص معين) ، (لفعله صلى الله عليه وسلم في دعائه للمستضعفين بمكة) ، (ثم يسلم وهو جالس مبتدأً عن يمينه) ، (قائلاً: السلام عليكم ورحمة الله. وعن يساره كذلك) ، (والالتفات سنة) ، (ويكون عن يساره أكثر بحيث يرى خده) ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ليتخير من الدعاء أعجبه إليه) لحديث ابن مسعود هذا. والمشروعة أولى من غيرها؛ لكون المشروع كلام مشتمل على جوامع الكلم، وأيضاً هو سنة فيكون عاملاً بها (ما لم يشق على المأموم) فإذا كان إمامً فلا ينبغي إطالة الدعاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: "أيكم أمّ الناس فليخفف " الحديث.
(ويجوز الدعاء لشخص معين) أن يدعو في الصلاة لشخص معين فلان ابن فلان، ولا يخل بالصلاة، كما دعا صلى الله عليه وسلم لأناس بأسمائهم وأسماء آبائهم فقال: "اللهم أنج الوليد بن الوليد " الحديث. وقال: " اللهم العن فلاناً وفلاناً ... " ولكنها دالة على ذلك عند وجوب سبب (لفعله صلى الله عليه وسلم في دعائه للمستضعفين بمكة) لأجل الضعفاء، قال في دعائه: "اللهم نج المستضعفين من المؤمنين".
(ثم يسلم وهو جالس مبتدأً عن يمينه) وهذه هي السنة الابتداء عن يمينه (قائلاً: السلام عليكم ورحمة الله. وعن يساره كذلك) فلو سلم تلقاء وجهه ولم يلتفت عنه ولا مرة جاز، والالتفات سنة من سنن الأفعال، ليس من واجبات الصلاة. سنة فعلية (ويكون عن يساره أكثر بحيث يرى خده) للحديث الوارد فيه: "أنه إذا التفت عن شماله التفت حتى يرى بياض خذِّه صلى الله عليه وسلم"
نام کتاب : شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة أو العبادات (الصلاة، الزكاة، الصيام) نویسنده : آل الشيخ، محمد بن إبراهيم جلد : 1 صفحه : 52