مذهب جمهور العلماء أن الطواف بالبيت تُشترط له الطهارة؛ لأن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نزّله منزلة الصلاة، فيؤمر بالوضوء له؛ كما يؤمر للصلاة.
وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه لا تشترط الطهارة للطواف، وهو مذهب مرجوح.
ومن الأدلة على اشتراط الطهارة ما ثبت في الصحيح عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أنه قال لعائشة رضي الله عنها لما حاضت: [إِصنَعِي مَا يَصْنَعُ الحاجُّ غَير أَنْ لا تَطُوفِي بِالبيْتِ] فحرم عليها أن تطوف، وأمرها أن تغيّر نسكها من التمتع إلى القران بسبب وجود الحدث المانع من صحة الطواف، وهذا يدلُّ على أنّ الطواف بالبيت تُشْترط له الطهارة، ولأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما طاف بالبيت إلا متوضّئاً، كما ثبت في صفة طوافه في حديث جابرٍ، وعائشةَ رضي الله عنهما، والله تعالى أعلم.