responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق المطالب بشرح دليل الطالب نویسنده : المنياوي، أبو المنذر    جلد : 1  صفحه : 103
وقال في مسائله من رواية ابنه صالح ([1]/ 301): (الذي سمعنا أن الماء إذا كان قدر قلتين أو ثلاث لم ينجس والقلال قلال هجر فإذا كان الماء خمس قرب ست قرب كلما كان أكثر فهو أحب إلينا لم ينجسه إلا ما كان غير طعمه أو ريحه فإذا تغير طعم أو ريح أو لون لم يقرب إلا البول والعذرة الرطبة التي تقع في الماء فلا يقدر عليها فإن ذلك ينجس إلا أن تكون هذه المصانع التي في طريق مكة فإن ذلك لا ينجسه شيء).
قال الخرقي في "مختصره" (ص: 11): (وإذا كان الماء قلتين فوقعت فيه نجاسة فلم يوجد له طعم ولا رائحة ولا لون فهو طاهر إلا أن تكون النجاسة بولا أو عذرة مائعة فإنه ينجس إلا أن يكون الماء مثل المصانع التي بطريق مكة وما أشبهها من المياه الكثيرة التي لا يمكن نزحها فذلك الذي لا ينجسه شيء).
قال ابن قدامة في "المغني" ([1]/ 30): (ما يمكن نزحه إذا بلغ قلتين فلا يتنجس بشيء من النجاسات، إلا ببول الآدميين، أو عذرتهم المائعة؛ فإن فيه روايتين عن أحمد، أشهرهما: أنه يتنجس بذلك ... والرواية الثانية، أنه لا يتنجس ما لم يتغير، كسائر النجاسات، اختارها أبو الخطاب، وابن عقيل، وهذا مذهب الشافعي وأكثر أهل العلم لا يفرقون بين البول وغيره من النجاسات) [1].

فائدة - تحديد الماء الذي لا يمكن نزحه:
قال المرداوي في " الإنصاف" ([1]/ 61): (اختلف الأصحاب في مقدار الذي لا يمكن نزحه، والصحيح من المذهب: أنه مقدر بالمصانع التي بطريق مكة.
صرح به الخرقي، وصاحب المستوعب، والفروع، وابن رزين، وغيرهم. قال المصنف في المغني: ولم أجد عن إمامنا ولا عن أحد من أصحابنا تحديد ما لا يمكن نزحه بأكثر من تشبيهه بمصانع مكة. وقال في المبهج: ما لا يمكن نزحه في الزمن اليسير. قال: والمحققون من أصحابنا يقدرونه ببئر بضاعة. وقدره سائر الأصحاب بالمصانع الكبار، كالتي بطريق مكة. وجزم في الرعاية الصغرى، والحاويين: بأنه الذي لا يمكن نزحه عرفا، وقدمه في الرعاية الكبرى. وقال:

[1] انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي (1/ 132)،المبدع (1/ 38)،الإنصاف (1/ 59).
نام کتاب : تحقيق المطالب بشرح دليل الطالب نویسنده : المنياوي، أبو المنذر    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست