responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق المطالب بشرح دليل الطالب نویسنده : المنياوي، أبو المنذر    جلد : 1  صفحه : 44
سرجس: اغتسلا جميعا ; هو هكذا , وأنت هكذا - قال عبد الواحد في إشارته: كان الإناء بينهما - وإذا خلت به فلا تقربنه رواه الأثرم).

الترجيح:
الراجح هو اعتبار انفرادها بالاستعمال سواء شوهدت أم لا؛ وذلك لأن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال (وليغترفا جميعاً) فدل بمنطوقه على الجواز فيما إن شاركها زوجها، وبمفهومه على عدم الجواز إن لم يكن معها زوجها يعترف معها وسيأتي الكلام تفصيليا على هذا الحديث بإذن الله.
- قوله: (لطهارة كاملة عن حدث) قال في "المغني" ([1]/ 137): (فإن خلت به في بعض أعضائها , أو في تجديد طهارة , أو استنجاء , أو غسل نجاسة , ففيه وجهان: أحدهما المنع ; لأنه طهارة شرعية. والثاني لا يمنع ; لأن الطهارة المطلقة تنصرف إلى طهارة الحدث الكاملة).

فائدة - علة المنع تعبدية:
قال في "المغني" ([1]/ 137): (ومنع الرجل من استعمال فضلة طهور المرأة تعبدي غير معقول المعنى , نص عليه أحمد ولذلك يباح لامرأة سواها التطهر به في طهارة الحدث , وغسل النجاسة , وغيرهما ; لأن النهي اختص الرجل ولم يعقل معناه , فيجب قصره على محل النهي , وهل يجوز للرجل غسل النجاسة به؟ فيه وجهان: أحدهما لا يجوز. وهو قول القاضي ; لأنه مانع لا يرفع حدثه , فلم يزل النجس , كسائر المائعات. والثاني يجوز. وهو الصحيح ; لأنه ماء يطهر المرأة من الحدث والنجاسة , ويزيلها من المحال كلها إذا فعلته , فيزيلها إذا فعله الرجل كسائر المياه ; ولأنه ماء يزيل النجاسة بمباشرة المرأة , فيزيلها إذا فعله الرجل , كسائر المياه , والحديث لا نعقل علته , فيقتصر على ما ورد به لفظه , ونحو هذا يحكى عن ابن أبي موسى والله أعلم) [1].

[1] انظر: الإنصاف للمرداوي - (1/ 48)،
نام کتاب : تحقيق المطالب بشرح دليل الطالب نویسنده : المنياوي، أبو المنذر    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست