ومنع منه في الأخرى.
ولا يجوز شراء المغانم قبل أن تقسم ولا الصدقات قبل أن تُقبض.
ولا بأس بالسفتجه إذا كانت على وجه المعروف ليس فيها وقاية ولا ريح ولا يعطي دون ما أخذ.
ومن دفع إلى رجل ثوبا وقال بعه بكذا وماازددت فلك كان جائزا.
وحكرة الطعام بمكة وبمدينة النبي صلى الله عليه وسلم مكروهة قولا واحدا وفي غيرهما من البلاد ذلك أسهل إلا أن يقع الغلاء ببلد فإنه يكره الاحتكار فيه على كل حال. ولا يختلف قوله أادخار القوت للعيال غير مكروه وليس ذلك من باب الاحتكار في شيء
ولا بأس أن يشتري الجراب فيه كذا وكذا ثوبا وموصوفا فإن سمى ذرعا معلوما جاز فإن زاد فعليه وإن نقص فله.
ولا يجوز بيع الصبي إلا أن يأذن له وليه إلا أن يكون الشيء اليسير كما فعل أبو الدرداء ابتاع من صبي عصفورا.
ومن باع مكيلا أو موزونا كان أجرة الكيال والوزان عليه لأن الوفاء عليه.
فأما ملا يكال ولا يوزن فما لزم عليه كان لازما للمشتري لأنه يملكه بنفس تمام العقد والبيع والإيجاب والقبول على ما ينبت.
ولا ينعقد البيع إلا أن يقول البائع قد بعتك ويقول المشتري قد قبلت.
ومن ابتاع مكيلا أو موزونا أو معدودا كان من ضمن البائع مالم يقبضه المبتاع فإذا قبضه صار من ضمانه ومن ابتاع ماليس بمكيل ولا موزون فهو من ضمانه وإن لم يقبضه مالم يكن البائع منعه من التخلية بينه وبينه.