responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد نویسنده : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    جلد : 1  صفحه : 196
فيه وقيل عنه إنه يضمن قيمته لصاحبه والأول أظهر.
ولو تبايعا سلعة ثم تشاحا في القبض فقال البائع لا أسلم حتى أقبض وقال المشتري لا أسلم الثمن حتى أقبض جعلا بينهما أمينا عدلا يقبض من كل واحد منهما ويُقبضه.
ولو اشترى ثوبا للبائع فيه خيار الشرط فباعه المشتري قبل انقضاء مدة الخيار بربح فالربح للبائع الأول إن أجاز البيع فإن لم يجز لزمه رده وإن هلك فعليه قيمته ماكانت وقد قيل عنه إن الربح للمشتري إذا لم يختر البائع الفسخ لأنه باع ماملك فإن لم يبعه فسرق الثوب أو هلك فمن مال المشتري لأنه من ضمانه فإن كان خيار الشرط للمشتري فباعه قبل انقضاء مدة الخيار بربح بطل خياره حين عرضة على البيع والربح له له ولو ابتاع سلعة بثمن عاجل وأجل جاز.
ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان وأن يبيع حاضر لباد وأن يبيع الرجل على بيع أخيه وعن النجش وعن بيع المضامين وهو ما في بطون الأنعام من الولد وعن بيع الملاقيح وهو بيع مافي ظهورها وعن بيع الملامسة والمنابذة وإلقاء الحجر وعن بيع مالم يُقبض وعن ربح مالم يضمن وعن سلف وبيع وعن شرطين في بيع وعن بيع الغرر فمن تلقى الركابان وابتاع منهم كان شراؤه باطلا في إحدى الروايتين وفي الأخرى قال هم بالخيار إذا دخلوا السوق فعلموا أنهم قد غُبنوا بين فسخ البيع وإجازته
وأما بيع الحاضر للبادي فإن (كان) الحاضر عارف بالأسعار والبادي غير عارف بها لم يبع له الحاضر وتركه يبيع لنفسه ليرزقا لله الناس بعضهم من بعض كما جاء الحديث الذي رواه سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لايبع حاضر لباد ودعوا الناس يرزق الله بعضهم من

نام کتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد نویسنده : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست