responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد نویسنده : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    جلد : 1  صفحه : 195
فبيع ولو باعه ثم تقايلا فبل التفرق لم يطأها البائع حتى يستبرئها بحيضة إذا قلنا إن الإقالة بيع وإذا قلنا إنها فسخ كان له وطؤها قبل الاستبراء فإن تقايلا بعد التفرق لم يطأها البائع حتى يستبرئها قولا واحدا.
ولو اشترى طعاما مكيلا واكتاله ثم ولاه غيره لم يقبضه المولى إلا بكيل ثان قولا واحدا إذا لم يكن حضر الكيل الأول وإن كان حضر الكيل الأول فعلى روايتين قال في إحداهما لا بد من كيل ثان قولا واحدا وفي الأخرى يُجزئه ألا يكيله إذا كان قد شهد كيله الأول.
ومن باع سلعة إلى أجل بثمن معلوم لم يجز أن يبتاعها من ُمشتريها منه بأقل مما باعها به نقدا فإن ابتاعها بمثل (ما) باعها به أو أكثر نقدا جاز لما رواه شعبة عن أبي إسحاق عن امرأته أنها دخلت على عائشة رضي الله عنها وعندها أم ولد زيد بن أرقم وامرأة أخرى فقالت لها أم ولد زيد بن أرقم: إني بعت غلاما من زيد بن أرقم بثمان مئة درهم نسيئة واشتريته منه بست مئة نقدا فقالت عائشة أبلغي زيد بن أرقم أن قد بطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب بئس ما اشتريت وبئس ما اشترى.
قال ومتى سميا عددا في البيع أو كيلا أو وزنا فلا بد أن يستوفيه كما سميا ولو قال ابيعك بنقد بكذا وبنسيئة بكذا ثم افترقا على إحداهما جاز.
قال ولو ساومه في ثوب وقطع معه ثمنه ثم حمله ليريه أهله فإن رضوه ابتاعه فسرق منه فمن مال المشتري وعليه الثمن وكذلك لو ساومه فيه وأخذه على غير قطع ثمن ليريه أهله فهلك فمن مال القابض وعليه قيمته ولو أخذ الثوب عن غير مساومة ولا قطع بثمن ليريه أهله بإذن مالكه فإن رضوه وزن ثمنه فهلك فهو مال صاحبه هلك ولا ضمان على الاخذ لأنه أمين إلا أن يتعدى

نام کتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد نویسنده : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست