responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد نویسنده : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    جلد : 1  صفحه : 194
بماذا يرجع على المشتري؟ على روايتين قال في إحداهما يرجع عليه بقيمة العبد لا بالثمن الذي باعه به وقال في الأخرى ليس له إلا الثمن الذي انعقد البيع به.
ولو اشترى عبدا فوهب له مال قبل التفرق ثم اختار البائع فسخ البيع قبل التفرق فالمال للمشتري دون البائع بضمانه.
ولو كان المبيع بهيمة فنتجت قبل التفرق ثم تفرقا من غير الفسخ فهي وولدها للمشتري فإن تفاسخا البيع قبل التفرق فهي وولدها للبائع.
ولو كان المبيع أمة فوطئها البائع قبل التفرق من غير أن يُخبره وهو عالم بالتحريم حد وإن كان جاهلا لم يُحد فإن وطئها المشتري فلا حد عليه لأنه وطئ ما ملك.
ولو باع المشتري العبد أو وهبه قبل التفرق فعلى روايتين إحداهما بيعه باطل وكذلك هبته حتى يتفرقا والرواية الأخرى ذلك موقوف فإن فعل قبل الفسخ صح وإن اختار البائع الفسخ بطل بيع المشتري وهبته.
ويجوز خيار الشرط أكثر من ثلاث قال ولو قال المشتري اشتريت منك على أن لي الخيار وأنكر ذلك البائع أو قال البائع بعتك على (أن) لي الخيار وأنكر ذلك المشتري فالبيع لازم في الوجهين ولمدعي منهما اليمين على صاحبه عند عدم بينته على دعواه.
ولو قال: بعتك دارا وأنا صغير وقال المشتري بل ابتعتها منك وأنت كبير فالقول قول المشتري لأن البائع قد أقر بالبيع وادعى فساده فلا يقبل قوله ولو قال بعتك بنقد وقال المشتري ابتعت منك بنسيئة فالقول قول البائع مع يمينه.
فإن أقاما بينتين على ما ادعاه كل منهما فالبينة بينه البائع.
واختلف قوله في الإقالة: هل هي بيع أم فسخ؟ على روايتين فأما التولية

نام کتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد نویسنده : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست