باب الوديعة
والمودَع أمين, وقوله مقبول في رد الوديعة, وإن أنكرها ربها, إن كان أودعها بغير بينة قولا واحدا. وإن كان أودعها ببينة لم يقبل قوله إلا ببينة في الظاهر من قوله.
والمودَع مصدَّق في هلاكها قولا واحدا إذا هلكت مع متاعه, ولا ضمان عليه فيها إلا أن يتعدى, أو يخون, أو يخالف, أو يفرط في حفظها, فيضمن بالتعدي. فإن هلكت وحدها من بين متاعه, فهل يضمن أم لا؟ على روايتين؛ فإن كانت عينا, أو ورقا فأنفق بعضها, ثم رده, ثم هلكت جميعها ضمن قدر ما أنفقه منها. فإن كانت الوديعة غلة, فخلطها بصحاح, أو صحاحا, فخلطها بغلة, لم يضمنها إن هلكت؛ لأنها تتميز من ماله.
ولو أودع الوديعة غيره بغير إذن ربه ضمنها إن هلكت, فإن سلمها إلى زوجة ربها أو غلامه الذي جرت عادته بقبض أمواله لم يضمنها. وكذلك لو سلمها المودع إلى من جرت عادته بحفظ ماله من خادمه أو زوجته ليحرزها فهلكت, فلا ضمان عليه.
ومن تَجَر بالوديعة, فقد تعدى, والربح كله لربها, وعليه ضمانها له متى هلكت.
ومن باع الوديعة اعتدى, وكان بيعه باطلا, وعليه ردها مع وجودها, أو ضمان