responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد نویسنده : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    جلد : 1  صفحه : 311
بالتعانهما جميعا.
ولو لاعنها ونفى ولدها, ثم أكذب نفسه بعد تمام اللعان, ثبت نسب الولد, ولا يجتمعان أبدا إن كان الحاكم فرق بينهما بعد تمام اللعان, وإن كان لم يفرق بينهما حاكم, فهي زوجته في إحدى الروايتين, وفي الأخرى: لا يجتمعان أبدا, وهل يجلد الزوج أو لا؟ على روايتين: أظهرهما: أنه يجلد ثمانين جلدة.
وإذا لاعنها ونفى ولدها نُسب الولد إلى أمه, وكان ميراثه لها في حال حياتها, ولعصباتها من بعد وفاتها.

نام کتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد نویسنده : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست