أسهم, والباقي وهو أربعة أسهم للعصبة, فيصير للأخت الباقية بالمواريث الثلاثة عن أبيها وأختيها اثنا عشر سهما, ويصير للعصبة بالمواريث الثلاثة خمسة عشر سهما, تسعة عن الأخت وسهمان عن الابنة الميتة أولا, وأربعة عن الميتة أخيرا.
فإن كانت العصبة جماعة, فدعها على ما قسمتها من سبعة وعشرين سهما, وإن كان واحدا وأردت الاختصار, فإنه لما اجتمع للعصبة ثلث صحيح, وهو خمسة, ولما اجتمع للابنة ثلث صحيح, وهو أربعة, فاجعل الفريضة من ثلثها, وافعل فيما يأتيك من هذا الباب كذلك ترشد إن شاء الله.