باب الحجر
قال الله تعالى: {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم} إلى قوله تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح} الآية [النساء: 5 - 6].
ففي الآية الأولى دلالة على جواز الحجر على الكبير السفيه, وفي الثانية دلالة على جواز الحجر على الصغير.
وقد روي عن عبدالله بن عباس رضي الله عنه أنه قال: ويحجر على السفيه. وهو مذهب عثمان, وعلي, والزبير, رضوان الله عليهم.
قيل لأحمد ابن حنبل رضي الله عنه: ويُحجر على الرجال؟ قال: أي لعمري, لولا الحجر لذهب أموال الناس.
وبيع المحجور عليه, وهبته, وشراؤه, وصدقته, باطل قولا واحدا.
وإقراره بالحقوق لا يصح إذا كان الحجر عليه لسفه.
وفي عتقه روايتان: إحداهما: لا يقع عتقه ولا ينفذ, والرواية الأخرى: يقع؛ لأنه استهلاك.
وطلاق المحجور عليه يقع, وإقراره بما يوجب حدا, أو قصاصا يلزمه.
وعقوده كلها في حال الحجر عليه غير جائزة, إلا في النكاح إذا كان محتاجا إليه.
وشراؤه للشيئ اليسير بالدرهم ونحوه جائز.
ولا يحجر على أحد من السفهاء غير الحاكم إلا الأب, فله الحجر على ابنه