responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فصول في أصول التفسير نویسنده : الطيار، مساعد    جلد : 1  صفحه : 129
8 - الذي هو أولى بكتاب الله عزّ وجل أن يوجه إليه من اللغات الأفصح الأعرف من كلام العرب دون الأنكر الأجهل من منطقها [1].
9 - غير جائز الاعتراض بالشاذ من القول على ما قد ثبت حجته بالنقل المستفيض [2].
ومن القواعد التي استعملها ولم ينص عليها:
1 - العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب [3].
2 - الترجيح بدلالة السياق [4].
وبعد، فهذه بعض القواعد التي استعملها ابن جرير، وقد حاولت نقل عبارته وإن تكررت بعض القواعد، ولذا فإنك تستطيع أن تسبك هذه القواعد، وتضعها في جمل واضحة بعد جمعها وتنقيحها [5].
والمراد في هذا المبحث بيان بعض القواعد المرجحة التي يستفاد منها في ترجيح الأقوال، ولذا فيكفي في أمثلة هذه القواعد مطلق المثال دون التحقيق في صحته [6].
ثم إن المثال قد تتنازعه قاعدتان، ويصلح أن يكون مثالاً لهما.
وقد يترجح قول بإعمال قاعدة، ويترجح آخر بإعمال قاعدة أخرى.
وهذه القواعد تعتبر الأصل في الترجيح إلا إذا دل دليل على عدم استخدامها في هذا الموضع، فكل قاعدة يستثنى منها، فيقال: يكون الترجيح بالأغلب من لغة العرب، إلا إذا دلَّ الدليل على إرادة غيره ... وهكذا في بقية القواعد، فتنبه لهذه الملحوظات. [97]

[1] «تفسير الطبري» (2/ 36).
[2] «تفسير الطبري» (2/ 59).
[3] «تفسير الطبري» (1/ 25، 83، 185)، (2/ 318، 322).
[4] «تفسير الطبري» (1/ 138، 253، 467، 499، 513)، (2/ 70، 82، 95، 170).
[5] اعتمدت في ذكر هذه القواعد على الجزأين: الأول والثاني، ولم أذكر إلا بعض ما ورد فيها.
[6] انظر: «أضواء البيان» (1/ 72)، (4/ 373).
نام کتاب : فصول في أصول التفسير نویسنده : الطيار، مساعد    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست